responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


وثانيا - إن الاعراض على تقديره لا يكون موجبا لانسلاخ الملكية حتى ولو صرح المالك بذلك وقال : « نفيت ملكيتي عنها » أو قوله : « أعرضت عنها » فان هذا التصريح لا يكون موجبا لزوال الملكية فكيف لو علمنا من حالة عدم الإعراض .
فان زوال الملكية له طرقه الخاصة المقررة من قبل الشارع المقدس كالبيع والهبة ونحوهما . والمفروض أن واحدا من هذه الطرق لم يحصل بالنسبة لما نحن فيه من الدور المعرض عنها . ولا دليل على أن مجرد الأعراض موجب لزوال الملكية .
الوجه الثاني - أن يقال بأن هذا العبور مسموح من قبل المالك ولو بشاهد الحال من أن صاحب الملك بعد ما رأى ما ابتلى به الناس من جهة العبور على ملكه فإنه يبيح لهم التصرف فيها ولا ينافي ذلك أنه يحقد على من غصبه ملكه وكان السبب في تهديم بيته وجعله في عرض الشارع .
والجواب عنه :
إن هذا المقدار من شاهد الحال لا يصحح لنا العبور في الشوارع إذ ربما كان في البين صغيرا ، أو وقف فكيف نحرز رضاء هؤلاء وهل يسرى شاهد الحال على هؤلاء ؟
الوجه الثالث : أن يدعى لجواز العبور في الشوارع أن تغطي الأرض فرشة من الآجر ، أو السمنت أو القير وما شابه ذلك ، مما يعد تبليطا للأرض وحينئذ فإن ما توضع عليه القدم في أثناء العبور ليس هو نفس الأرض وإنما هو ما وضع عليها من أحجار التبليط ، فلم يبق إلا العبور في الفضاء وليس هو بتصرف في المملوك وينظر لذلك بعبور الطائرات في الفضاء في المملوك للناس ، وهكذا في رمي الحجارة من أحد الجانبين إلى الآخر .

241

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست