responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


بكونها للإمام عليه السلام مستفاد من العمومات الدالة على أن الموات له عليه السلام بعد تقديمها على عمومات المفتوحة عنوة للمسلمين حيث كان التعارض بينهما بالعموم من وجه ومقتضاه بعد الترجيح أن ما كان للكفار من الأراضي ، وليس إلا المعمورة منها منتقلة بالعنوة إلى المسلمين ، وأما الموات فمن أصلها للإمام عليه السلام وإلا كانت الأرض المفتوحة بقسميها محياتها ومواتها للمسلمين بحكم عمومات أخبار العنوة ، واحتجنا في إخراج الموات منها إلى دليل خاص بالنسبة إليها بالخصوص » انتهى .
وعقب شيخنا الأستاذ - دام ظله - على هذا الموضوع :
بأننا نتمكن من القول بأن ما دل على أن المفتوح عنوة للمسلمين ظاهر فيما يكون مملوكا للكفار فيكون ذلك مختصا بما عمره الكفار فلا يشمل ما كان باقيا على الخراب إلى أن جاء الفتح ، وحينئذ يكون تقديم أدلة الأنفال على تلك الأدلة الدالة على كونها للمسلمين من قبيل الورود أو التخصيص فهي خارجة موضوعا فلا يحتاج تقديمها إلى عملية تعارض العموم من وجه ، وتوجيه التقديم بالإجماع ، أو الشهرة أو نحو ذلك ، وهذا أمر سهل ولعل هذا هو المراد للسيد بحر العلوم - رحمه اللَّه - في قوله :
« ولعل إطلاق بعض الأدلة يقضي بدخول غير الآجام من الثلاثة في ملك الإمام عليه السلام وإن كانت محياة بنفسها ، بل وما كان منها في المفتوح عنوة تحكيما للإطلاق المزبور على ما دل على ملكية المسلمين لعامرها ، ولو بترجيحه عليه بناء على تعارض العموم من وجه بينهما بل قد يقال بعدم المعارضة بينهما فضلا عن الترجيح بناء على أن إطلاقات المفتوحة عنوة للمسلمين مختصة بما كان مملوكا للكفار وليس بشيء من ذلك للأدلة المزبورة داخلا في ملكهم حتى يملكه المسلمون بالاغتنام - كما تقدم - نظير ذلك في موات المفتوحة عنوة » انتهى [1] .



[1] بلغة الفقيه ص 79

236

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست