responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


بواسطتها معتبرا ، وهذه الجهة تختلف . فقد يكون نفي الصحة مصححا وهذا كما في قوله عليه السلام « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » . أو تكون نفيا للكمال وذلك كما في قوله عليه السلام « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » .
أو تكون الجهة المصححة هي نفي الحكم وسيتضح مثالها عند التعرض لرأي صاحب الكفاية - رحمه اللَّه - أو تكون الجهة هي التحريم كما في مثل نفي الضرار وسيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء اللَّه تعالى .
وقد ذهب صاحب الكفاية - رحمه اللَّه - إلى اعتبار النفي المتوجه على الضرر في الحديث الشريف انما هو من النفي التنزيلي ، والمنفي فيها هو الحكم لكنه بلسان نفي الموضوع ، بمعنى أن النفي يكون مسلطا على الفعل الخارجي الذي يوقع في الضرر ، ولنفرض ذلك الفعل الخارجي هو الوضوء بالنسبة إلى المريض الذي يضره استعمال الماء ، ويكون معنى نفيه هو نفي حكمه ، وعلى هذا فيكون هذا النوع من النفي من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع .
والرد على هذا المسلك يكون من وجوه :
أولا - أن كون المراد من الضرر هو الموضوع الضرري على ما يقوله صاحب الكفاية - قدس سره - يستلزم أن لا يكون النفي في هذه الفقرة نفيا حقيقا بل يكون نفيا تنزيليا باعتبار نفي ذلك الموضوع ومع إمكان اعتبار النفي نفيا حقيقة - كما سنبينه - فلا مجال لاعتبار النفي نفيا تنزيليا تصححه جهة من الجهات .
وثانيا - أنه - رحمه اللَّه - قد نفي الموضوع بنفيه لحكمه فصار نفي الحكم عنده مصححا لنفي الموضوع ، ولا يمكن الأخذ بإطلاق هذا ، لأن الحكم الذي يكون مصححا لنفي الموضوع هو الحكم الذي يكون انعدامه موجبا لانعدام الموضوع تنزيلا كما في مثل الوجوب بالنسبة إلى الوضوء فان نفيه يمكن أن يقال بكون مصححا لنفي الموضوع بخلاف ما لو كان الحكم هو الحرمة - مثلا - فأن نفي حرمة الشيء لا تكون مصححة لنفي ذلك الشيء ، بل هي على العكس

203

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست