responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


وهو سمرة حيث كان يريد الضرر بصاحبه في الدخول عليه بلا استئذان وفي مقام الجواب عن ذلك نقول : أنه ربما وردت صيغة المفاعلة على خلاف ما يقتضيه وضعها من المشاركة من الطرفين كما في مثل - سافر وهاجر - بمعنى سفر وهجر ويتم بذلك توجيه قضية سمرة بعد ما صار استعمال صيغة المفاعلة فيه مجازا وطبيعي أن الالتجاء إلى ذلك يفقدنا روعة المعنى الحقيقي وهو المشاركة من الطرفين ولم يحصل لنا ذلك المعنى الذي تفيده صيغ المفاعلة ، وللمحافظة على المعنى الحقيقي في هذه القضية يمكننا أن نعتبر القضية المذكورة في مسألة سمرة أيضا مما حصلت فيها المشاركة من الطرفين والمحافظة على هذا المعنى الحقيقي يستدعينا اعمال عناية في البين ، ليطلق على سمرة عنوان المضار وتلك العناية ، هي أن إصرار سمرة على الإضرار بالأنصاري مع أنه لم يشترك معه في إيصال الضرر إليه يجعل الأنصاري في نظر سمرة كأنه يقابله بالضرر حيث يمنعه من الدخول إلى نخلته فيكون إيصال الضرر من سمرة مكافأة منه بإيصال الضرر إليه في قبال ذلك الضرر الذي يتخيل سمرة حصوله من الأنصاري كل ذلك بعد امتناع سمرة عما أمره النبي ( ص ) أولا من الاستئذان من الأنصاري بدخوله عليه ، فكان مصرا على الإضرار وكان إصراره على الإضرار مصححا لاستعمال المضارة في حقه باعتبار هذه العناية المذكورة .
المراد من النفي في الحديث :
من الواضح أن جملة - لا ضرر ولا ضرار - الواردة في كلامه ( ص ) قد اشتملت على فقرتين - الضرر والضرار - وقد دخل النفي عليهما معا فما هو المراد به ؟
أما نفي الضرر . فمن البين أن النفي الوارد على الطبيعة ، تارة : يكون نفيا حقيقيا ، وثانية : يكون نفيا تنزيليا . ويمثل للأول : بقولنا لا رجل في الدار .
أما الثاني : فلا بد لتصحيح التنزيل فيه من اعتبار جهة يكون التنزيل

202

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست