responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 154

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


عليك إقراضي مائتي دينار ما دمت جالسا في المحل - فيقبل المستأجر الإجارة المذكورة بقوله . قبلت . ووفاء بالشرط المذكور يقرضه المبلغ ويشترط عليه في ضمن عقد القرض الجديد بأن له كامل الحرية في إيجار المحل لمن يشاء فلو قبل المالك هذا الشرط لكان باطلا لأنه شرط يجر نفعا للمقرض وهو ملحق بالربا كما تقدم بيان بطلان مثل هذا .
وأما صورة الصحة فهي كما لو أوقع المستأجرون الإيجار على النحو التالي :
كأن يقول المالك للمستأجر - أجرتك المحل بخمسين دينار سنويا وشرطت عليك أن تقرضني مائتي دينار وفي الوقت نفسه فقد شرطت على نفسي بأن لا أمنعك من إيجار المحل لمن تشاء عند انتهاء مدتك أو قبلها - فيكون هذا الشرط الذي يعود نفعه إلى المستأجر شرطا في عقد الإجارة لا في عقد القرض وإنما أخذ هذا الشرط ونفس القرض شرطا في عقد الإجارة فلا مانع منه من هذه الجهة .
ولكن هذا كما عرفت مخرج على التصريح بهذا الشرط ، أما لو لم يصرح به وبقي الموضوع موكولا إلى كونه من شروط التباني - كما لا يبعد كون السرقفلية في هذه الأيام المخرجة على هذا القسم الثاني من هذا النوع من الشروط حيث لم يصرح بمنح صلاحية إيجار المحل للمستأجر بل يوكل إلى التباني - فقد تقدم الإشكال فيه ، وان المالك يبقى مسلطا على ماله وله الحق في فسخ الإجارة الجديدة ودفع ما بذمته إلى من أخذت منه السرقفلية .

154

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست