responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > إعطاء الفوائد إلى المصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع العين المرهونة < / فهرس الموضوعات > وبينا هناك أن المصرف لو كان حكوميا وكان رأي المستلف ، أو من يرجع إليه في التقليد هو عدم مالكية الدولة للأموال التي تستحصلها فان هذا المقبوض يكون من فروع المال مجهول المالك ويكون التصرف فيه متوقفا على إجازة الحاكم الشرعي وأما لو كان البنك حكوميا وكان الشخص أو مرجعه التقليدي يرى مالكية الدولة فإن هذا المال يكون من فروع الأموال المقبوضة من الجمعيات الخيرية وما شاكلها حيث تكون الجهة مالكة عن من يرى مالكية الجهة .
وأما لو كان دافع المال من البنوك الأهلية ، أو الصيارفة فحينئذ لا بد من أعمال عناية بملاحظة الطرق المسموحة بحسب الشريعة المقدسة للتخلص من الربوية ويكون الحال في ذلك كما هو الحال في الأموال المقبوضة بواسطة الكمبيالات فراجع البحث عن الكمبيالات .
ثانيا : إعطاء الفوائد إلى المصرف :
ولا بد من رعاية الطرق الموجبة لحلية الفرق للمصرف وأسهلها هو جعل المعاملة خارجة عن القرض بأن يكون المنشأ هو المصالحة ، أو بيع هذا المقبوض من أوراق العملة ويكون عوضه عند رأس المدة هو المجموع من ذلك المقدار والفرق المقرر .
ثالثا : بيع العين المرهونة :
ولم يبق علينا إلا أن نعرف ما لو كان للمصرف الحق في بيع العين المرهونة عند تخلف المستلف عن دفع ما عليه من المال إلى البنك أم لا ؟
ومن الواضح أنه بالنظرة الأولى لا يجوز للمرتهن بيع ما بيده من الرهن إلا بإجازة الراهن نفسه وذلك لأن الرهن أمانة بيد المرتهن ولا يجوز له التصرف بها ما لم يشترط المرتهن على الراهن أنه إذا حل الأجل ولم يدفع له المال يكون المرتهن مسلطا على بيع ما بيده من الرهن استيفاء لحقه . وعند ذلك هل يكون مثل هذا الشرط صحيحا ؟

137

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست