responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


الثالث فيشتري هذا الشخص الثالث من الدائن مبلغا قدره مائة دينار مؤجلة لثلاثة أشهر بثمانية وتسعين نقدية وحيث تكمل هذه المعاملة البيعية بين الطرفين يحول الدائن الشخص الثالث بتسلم المائة دينار عند الاستحقاق من المدين ولا يمكن للمدين التخلف عن هذه الحوالة لأن المفروض قبوله لها لتوقيعه - الكمبيالة - والاعتراف بأنه مدين إلى الآخر بهذا المبلغ وهو مائة دينار .
وهذا المبلغ لو أراد الدائن أن يتصرف فيه فهو ملكه ويكون مشغول الذمة بمائة دينار إلى المدين حيث يدفع عنه إلى الشخص الثالث ما حول عليه وأما لو أراد المدين أن يتصرف بالمبلغ كان عليه أن يجري معاملة بيعية جديدة مع الدائن فيشتري منه ثمانية وتسعين دينارا نقدية بمائة دينار مؤجلة .
هذا لو نزلنا هذه العملية المؤلفة من توقيع المدين والدائن وتنزيلها عند شخص ثالث على المعاملة البيعية بين الطرفين الدائن والمدين من جهة ، والشخص الثالث من جهة أخرى .
وأما لو نزلت المعاملة على القرض لم تسلم من الربا . ولكنه يختلف فمرة يكون ربا من جهة واحدة .
وثانية من جهتين :
أما لو استقرض الدائن لنفسه من الشخص الثالث مبلغا قدره ثمانية وتسعون نقدا بمائة دينار مؤجلة وبعد اكتمال المعاملة القرضية حول الشخص الثالث على المدين ليقبض منه المبلغ عند الاستحقاق .
فهنا يتحقق الربا من جهة واحدة وهي دفع الدائن إلى الشخص الثالث مائة دينار عوض ثمانية وتسعين وإن كان الدافع هو المدين المحول عليه إذ المحول عليه يرجع عليه بهذه الحوالة فيكون الربا من جهة واحدة .
وأما لو وكل المدين الدائن بان يستقرض له من الشخص الثالث ثمانية وتسعين دينارا نقدية بمائة دينار مؤجلة لثلاثة أشهر . وبعد هذا استقرض

123

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست