responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


وهي عدم وجود دين حقيقي في هذه المعاملة قد يقال : ببطلان هذا النوع من المعاملات الشائعة في هذه الأيام .
وفي مقام تصحيح هذا النوع من - الكمبيالات - يمكن تصوير تنزيلها عند الشخص الثالث على نحوين :
تارة - تكون على نحو البيع والشراء .
وأخرى - تكون على نحو القرض .
أما لو كان التنزيل فيها على نحو البيع فالمتصور هنا صورتان :
الأولى - أن يكون توقيع - الكمبيالة - من قبل المدين الصوري والاعتراف منه بأنه مدين إلى الآخر بالمبلغ لينزلها عند الشخص الثالث راجعا إلى أن المدين بهذه العملية قد وكل الدائن المجير - بأن يوقع المعاوضة مع الشخص الثالث على مبلغ قدره ثمانية وتسعون دينارا من ذلك الشخص في قبال مائة دينار مؤجلة لثلاثة أشهر في ذمة المدين ويدفع الكمبيالة إلى الشخص الثالث ليقبض المائة دينار من المدين عند الاستحقاق ويستلم الدائن المبلغ المذكور ليدفعه إلى المدين . وبذلك تنتهي المعاملة البيعية ويكون المدين الصوري مشغول الذمة إلى ذلك الشخص الثالث بالمائة دينار ولا يكون في البين شيء من الربا .
وفي هذه الصورة لو أراد الدائن أن يستفيد هو بالمبلغ وإن كان ملكا للمدين فعليه أن يجرى معاملة جديدة مع المدين فيشتري منه المبلغ المذكور وهو ثمانية وتسعون دينارا نقدية بمائة دينار مؤجلة لثلاثة أشهر - مثلا وبذلك تتم هذه المعاملة ويكون المدين الصوري مدينا للبنك أو الشخص الثالث بمائة دينار والدائن مدينا للمدين بمائة دينار ولا ربوية في البين .
الصورة الثانية من التنزيل على البيع :
هي أن يجري الدائن الصوري في الكمبيالة - معاملة لنفسه مع الشخص

122

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست