responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


وقد نبه شيخنا الأستاذ - دام ظله - بأن هذه التفريعات التي ذكرها الفقيه السيد الأصفهاني - رحمه اللَّه - لعل الأصل فيها ما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللَّه [1] .
حيث قال : « نعم في المسالك ومحكي التذكرة ومجمع البرهان انما يجب عليه الإحضار عند إمكانه أما إذا لم يمكن كما إذا غاب غيبة منقطعة لا يعرف له موضع ولا خبر لم يكلف بإحضاره لعدم الإمكان ولا شيء عليه لأنه لم يكلف المال ، بل قيل إنه ظاهر الباقيين أيضا ، لكن في القواعد لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب التزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال براءته ويحتمل الصبر ( وعن جامع المقاصد ) أن الأول أصح لأن مقتضى الكفالة إحضار الغريم أو أداء ما عليه من المال ، والأصل بقاء ذلك إلى أن يحصل المبرئ وهو المسقط للحق أو موت المكفول وأن الكفيل وثيقة على الحق كالرهن فإذا تعذر استيفاء الحق من جهة من عليه استوفى من الوثيقة » - انتهى .
وقال العلامة الحلي - رحمه اللَّه - :
« وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه » [2] .
ونحوه عبارة المحقق الحلي صاحب الشرائع - رحمه اللَّه - [3] .
والآن فهل أداء المال في عرض الإحضار أو في طوله أو أن أداء المال أجنبي عن الكفالة بالمرة ، وإنما يلتجي إليه الكفيل لو حبس على إحضار المكفول فله ان يتخلص من الحبس بأداء ما على المكفول ، والظاهر هو الأخير فإن الكفالة كما تجري في الأموال فكذلك تجري في غيرها كما في كفالة المدعى عليه للحضور للمرافعة وكما في كفالة أحد الزوجين للحضور إلى الآخر .



[1] الجواهر كتاب الضمان باب الكفالة ص 425 .
[2] تبصرة المتعلمين - كتاب الكفالة ص 73 .
[3] حيث قال . « وان أقنع كان له حبسه أو يؤدي ما عليه » ص 124 طبعة إيران .

112

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست