responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


بقية الخصوصيات الموجبة لارتفاع قيمته في ذلك الوقت . نعم يبقى علينا أن نتصور ونبين المقياس في المالية فهل يكون الذهب أو الفضة هما المقياس لتقدير المالية أو هناك شيء غيرهما ، ويستظهر شيخنا - دام ظله - أن الذهب والفضة هما المقياس بالدرجة الأولى . فلو غصب أو أخذ من آخر دينارا ، وأراد تسليم قيمته بعد سقوط اعتبار العين فلا بد من تقدير قيمته يوم كان معتبرا ومجعولا وما كان يساوي من الذهب أو الفضة في ذلك اليوم فلو كانت قيمته تساوي مثقالا من الذهب كان عليه أن يؤدي مثقالا في هذا اليوم وهكذا .
أما لو فرضنا إلغاء اعتبار نفس الذهب والفضة من قبل العقلاء أو فرضنا انعدامه من الوجود أو ندرته على حد يصعب على الضامن تحصيله فحينئذ ينتقل إلى الأجناس الموجودة فيدفع له من الحنطة أو غيرها من بقية الحبوب - مثلا - ما كان يدفع بإزاء الدينار في ذلك الوقت يوم كان للدينار أو لطابع البريد وأمثالهما الاعتبار المالي .
التقاط الأوراق النقدية :
وحيث كانت الأوراق النقدية ، والطوابع البريدية ، وأمثالهما مما لم تكن له علامة فارقة ، ولا تمييز لبعضها على الآخر فما ذا يصنع من يجدها في عرض الطريق ، وكيف يتوصل إلى معرفة صاحبها مع أنها معدومة الميزات بعضها مع الآخر .
وترقيم الدنانير ، وأن كان موجودا إلا أن الإنسان كثيرا ما لا يلتفت إلى هذه الأرقام ليضبطها لتكون من العلامات الفارقة .
إذا فما هو حكم التقاط هذه الأوراق النقدية وغيرها .
ويرى شيخنا الأستاذ - دام ظله - أن هذه الأوراق من فروع المال المجهول مالكه ولا بد فيه من الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليقول كلمته فيه ، ولا يسوغ للملتقط التصرف فيه بعد تعريفه ، وقبل مراجعة الحاكم الشرعي لأن تلك

87

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست