نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 86
فيما هو الحكم لأمثال ذلك ؟ بعد أن جاء الغاصب ليرد العين مع أنها في وقت الرد غيرها في وقت الغصب أو الأخذ . ولضمان الأعيان المغصوبة أو التالفة ، مراتب ثلاث : أولا - ضمان الخصوصية الشخصية ، والتي تتكون بنفس تلك العين فان فقدت العين أو سقطت عن الاعتبار فلا بد من الانتقال . ثانيا - إلى ضمان النوع ، وهو المثل . فان فقد أو سقط الاعتبار فيه فلا بد من الرجوع . ثالثا - إلى ضمان الجنس ، وهو المالية . ولا يكون الانتقال من مرتبة إلى لاحقتها إلا بعد تعذر السابقة . والقيمة المالية أيضا تختلف . فهل هي قيمة يوم الغصب ؟ أو أنها قيمة يوم التلف ؟ أو أنها قيمة يوم التسليم ؟ أو أنها قيمة الأيام المتوسطة بين يوم الغصب أو التلف أو التسليم ؟ أقوال عديدة ذكرت في محلها ، ولا مجال لبحثها مفصلا بهذه العجالة والمهم هو أن شيخنا - دام ظله - يختار قيمة يوم الأخذ أو الغصب . والآن - فالورق النقدي وما شاكله - بعد انعدام اعتباره المالي . من البين أنه لا ينفع فيه ضمان الخصوصية الشخصية لفرض انعدام قيمته . ولا قيمته النوعية المنحصرة في إرجاع مماثلة إذ لا قيمة لمماثلة بعد أن ألغى الاعتبار المالي لهذا الورق أو لهذا الطابع البريدي - إذا - فلا بد من اعتبار كون المضمون هو الجنس المتمثل بقيمته المالية . فالدينار - مثلا - لا بد من أداء قيمته قبل سقوط اعتباره وطابع البريد أو تذاكر القطار لا بد من تسليم قيمتها يوم كان لها الاعتبار المالي . وكذا الماء المأخوذ في الصحراء تقدر قيمته في ذلك الموضع مع ملاحظة
86
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 86