responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 85


بخلاف ما لو اعتبرناها من قبيل القرض إلى أجل فإنها حينئذ تكون من ربا القرض ، ويتم فيها البطلان . بيان ذلك مفصلا :
إن الشخص مرة يبيع هذه العشرة دنانير إلى الآخر بأحد عشر دينارا لمدة شهرين فيقبل الآخر ذلك البيع ، وتتم المعاملة ولا بأس فيها لأنها معاملة بيعية غاية ما في البين أن أحد العوضين فيها مؤجل إلى شهرين ، وهذا نظير ما لو باعه داره على أن يدفع ثمنها بعد شهرين ولا مانع في ذلك . هذا لو كانت المعاملة بيعية .
ومرة ثانية تكون المعاملة قرضية ، كأن يقرضه فعلا عشرة دنانير ليدفع له عند الأداء بعد شهرين أحد عشر دينارا ، ولا شبهة في ربوية هذه المعاملة القرضية لاشتمالها على القرض مع الزيادة فتجري عليها أحكام الربا ، وإن لم يكن في البين مكيل أو موزون .
إذا في مقام الإنشاء لا بد من الالتفات إلى الفرق بين هاتين المعاملتين :
البيع إلى أجل ، والقرض إلى أجل حيث يتحقق الربا في الثاني دون الأول .
الأوراق النقدية وما ماثلها بعد سقوط اعتبارها المالي :
مما سبق عرفت أن بعض الأشياء لا تكون ماليته ذاتية بل تكون ماليته تابعة للجعل ، كالأوراق النقدية ، وطوابع البريد وما شاكلها .
وبحثنا في هذا الفرع يتضمن بيان ضمانها لو سقطت العين عن المالية - فمثلا - لو غصب شخص من آخر دينارا ، وجاء بعد ذلك ليرده إليه أخذ من أحد طوابع بريدية ، وبعد ذلك ألغت الدولة اعتبارها .
ويلحق بذلك ما لو غصب من شخص ما كان في وقته ذا قيمة وسقطت قيمته حين الأداء كما لو غصب من شخص ماء في فصل الصيف وكان المكان في الصحراء حيث لا يوجد ماء وأراد بعد ذلك تسليم ما غصبه من الماء في المدينة إذ يكون الماء عادة مبذولا في المدن .

85

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست