responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


والظاهر : أن دينارنا الورقي في هذه الأيام من هذا القبيل فماليته ناشئة من الجعل والاعتبار وتكون قيمة هذه الأوراق منوطة بما تعتمد عليه الدولة من الاحتياطي المذخور لديها ، وبما يدعمه من المعادن والثروات الموجبة لاعتبار جعلها في الداخل والخارج ، وإن لم تكن الدولة مستعدة فعلا بدفع ما يقابل الورقة النقدية من تلك السبائك أو النقود الموجودة لديها ، إلا أن وجود ذلك - ولو بعيدا عن متناول اليد ومعرض التصرف - وصيد يدعم تلك الأوراق .
هل يتحقق الربا في هذه الأوراق ؟ .
والآن وبعد أن عرفنا حقيقة الأوراق النقدية ، وأنها لا تحمل إلا جهة الاعتبار الصرف من الدولة التي فرضت التعامل بها فهل يتحقق الربا في صورة بيعها بأكثر ؟ كأن يبيعه عشرة أوراق باثنتي عشرة ورقة . الظاهر عدم تحقق ذلك فلا تكون المعاملة ربوية لأن شرط جريان الربا في المعاملة هو وحدة الجنس الثمن والمثمن - أولا وكونه من المكيل والموزون ثانيا ، وليست الدنانير من أي من هذين ، وهما المكيل أو الموزون ، وإن كانت وحدة الجنس متحققة فيها إلا أن الشرط الآخر ، وهو الكيل أو الوزن لم يتحقق فيها فلا يجري في بيعه بأزيد منه حكم الربا . هذا إذا كانت المعاملة بيعية صرفة لا أجل فيها بل حصل التسليم .
وأما لو حصلت الزيادة مع أجل كأن دفع له عشرة دنانير بإزاء أحد عشر دينارا يسلمه إياها بعد شهرين فهل يكون ذلك من صغريات المعاملة الربوية أولا ؟ .
والإجابة على هذا السؤال :
هو أنا نتصور لهذه المعاملة وجهين : تكون صحيحة بالنظر لوجه وباطلة على الوجه الثاني .
فإنا لو اعتبرنا هذه المعاملة من قبيل البيع إلى أجل كانت المعاملة صحيحة

84

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست