responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 55

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


وفي الوقت نفسه لا يمتنع عن قبولها لو خرج السحب على رقمه .
الوجه الرابع - نفس الوجه الثالث إلا أن المال يدفعه الباذل إلى اللجنة كصدقة منه بأيديهم يتصرفون بها لصالح المشروع الخيري وهناك بعض الآثار المترتبة على هذين الوجهين الثالث ، والرابع نتعرض لهما في الجهة الثانية - إن شاء اللَّه .
الوجه الخامس - ويتصور في اليانصيب الذي يجريه البعض على بضاعته كداره ، أو سيارته حيث يريد بيعها بطريقة اليانصيب ففي هذه الصورة من الممكن ان لا تكون في البين معاوضة بين المال والبطاقة بل يمكن تنزيله على أن الشخص يقدر القيمة التي يريدها ثمنا لحاجته فيعتبر ( السيارة ) الف حصة وبسعر الحصة دينارا واحدا فتكون كل بطاقة معبرة عن حصة واحدة بنسبة الواحد إلى الألف وبعد بيع تمام ( البطاقات ) تكون السيارة مشاعة بين الجميع وهم أولئك الألف وتكون البطاقة بيد كل منهم كسهم يعبر عن مالكية حاملها لحصة واحدة من ألف حصة من هذه السيارة وتكون اعمال اليانصيب بالكيفية الخاصة كشرط من الدافعين على صاحب السيارة حينئذ فتكون تلك البضاعة بتمامها بعد الشرط المذكور ملكا لمن يخرج السحب على رقمه وتسقط حصص الباقين بنحو التباني من الجميع على ذلك بما فيهم أصحاب البطاقات وصاحب السيارة .
وهذه الوجوه الخمسة ، وربما تصورنا غيرها هي التي تصحح لنا بذل المال بإزاء البطاقة ولعل أهمها الوجهان الأولان وعليهما ينزل نوع بناء المتعاملين في معاملات اليانصيب المتداولة ، والوجوه الأخر فروض يمكن تنزيل بعض معاملاته عليها وهي نادرة نسبيا .
صلاحية أخذ الأموال المجموعة :
الجهة الثانية :
وقد عرفت ان البحث فيها يكون في صلاحية أخذ تلك

55

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست