responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 47


4 - إعادة التأمين :
ويتضمن هذا التنبيه البحث عن موضوع إعادة التأمين فقد أخذت بعض شركات التأمين تقوم بإعادة التأمين لدى شركات أوسع منها ، وإنما تلجأ شركات التأمين إلى هذا النوع من الإعادة لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة ولتتوزع الخسارة فيما لو حدث الخطر المؤمن ضده .
ولم ير شيخنا الأستاذ - دام ظله - بأسا في هذه الإعادة لأن ما بيناه من الوجوه السابقة لتصحيح معاملة التأمين تجري هنا أيضا فتكون شركة التأمين بمنزلة طالب التأمين والشركة الجديدة هي المؤمن الجديد في هذه المعاملة الجديدة وهكذا الحال فيما لو تعددت الشركات في الإعادة فكل معاملة يشملها ( الوفاء بالعقود ) وتصحح ما تعاقدت عليه جديدا ، أو أنها تكون من تحمل الخسارة بالطرق التي تقدم ذكرها ، راجع ص 33 . [1]



[1] عملية إعادة التأمين لم تكن جديدة ، ومستحدثة بل قد تحدثت بعض المصادر التأمينية بأن أقدم وثيقة لإعادة التأمين ترجع إلى عام ( 1370 ) ميلادية وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأت إعادة التأمين تمارس بطريقة منظمة مستندة على تأسس ؟ ، وقواعد فنية ، وقد ظهرت اتفاقات إعادة التأمين وكان أول اتفاق عقد صدر في ( سنة 1821 ) ميلادية ، ومن ثم توسع نطاق التعامل بالاتفاقات وفي عام ( 1853 ) تكونت أول شركة مستقلة متخصصة في إعادة التأمين ، وكانت شركة المانية هي شركة ( كولونيا ) لإعادة التأمين . راجع لذلك التأمين علما ، وعملا : 523 وتسمى هذه العملية بالاصطلاح الذي تنظمه المصادر التأميلية ( إعادة التأمين ) ، أو ( التأمين المضاعف ) . وفي الحقيقة لا تختلف هذه العملية عن عملية التأمين في كافة مراحلها وعلى نفس المبادئ التي قامت عليها شركات التأمين من الأخذ بمبدأ توزيع الخسائر وتحمل الأخطار تقوم فكره إعادة التأمين حيث تتسع رقعة المسؤولية فتشمل أكبر عدد في هذا المضمار ، ويكون ذلك عاملا مهما في زيادة عدد الشركات التأمينية حيث تخف نسبة الخسارة عن المجموع . فكما أن الفرد يجد من يقف بجانبه عند حلول الخطر لو تعاقد مع شركة تأمينية ، فكذلك شركة التأمين تجد من يأخذ بيدها لو حصلت المخاطر ، والكوارث لتوزع الخسارة على أكثر عدد ممكن . ولا يختلف عقد إعادة التأمين من الناحية الفقهية عن نفس عملية التأمين ومن جهة كل الأخطار أو جزئها لا يختلف الحكم لو حصل التعاقد بين الشركتين بعد أن صححت بشمول الوفاء بالعقود لها أو الهبة بشرط تحمل الخسارة فان حجم المعقود عليه سعة وضيقا لا يؤثر في المعاملة بعد القول بصحتها .

47

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست