نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 46
إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)
ويؤيد ذلك ما جاء في اختيار رقم [1] لدفع الفوائد « 1 » . « تدفع فائدة سنويا أو نصف سنوي ، أو ربع سنوي أو شهريا بمعدل 3 بالنسبة على المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السنة أو نصف السنة ، أو ربع السنة ، أو ربع الشهر حسب طريقة دفع الفوائد المختارة ، وعند وفاة المستحق يدفع المبلغ الذي تحتفظ به الشركة مع ما يكون قد تجمع عليه من فائدة إلى القيمين على تركته ، أو منفذي وصيته ما لم ينص إشعار الاختيار على خلاف ذلك » . وكثير من مصادر التأمين صرحت بوجود أمثال هذا النوع من التأمين . ويرى شيخنا الأستاذ - دام ظله - أن هذه الزيادات المدفوعة ما هي إلا فوائد ربوية ، لأن هذا النوع من المعاملات منزل على القرض الربوي حيث يكون دفع المال من قبل المؤمن له ، والذي هو طالب التأمين قرضا إلى الشركة وتكون دفع الفوائد إنما هي في قبال المال الذي أقرضه إلى الشركة . وطبيعي أن هذا النوع من التأمين يكون مشكلا من الوجهة الشرعية ولا يمكن توجيهه ما دام ان المعاملة نزلت على صورة القرض ، وأخذ الفائدة في قبال ذلك فان هذه المعاملة ربوية ، ولا طريق إلى تصحيحها بإحدى الطرق الشرعية والتي تسوغ مثل هذه المعاملات فرارا من الربوية . [2]
[1] من نموذج لبوليصة صادرة من الشركة الأميركية للتأمين على الحياة [2] وطبيعي أن هذا انما يكون بالنسبة إلى الشركات الأهلية حيث يكون أخذ الفائدة ربا . وأما لو كانت الشركات حكومية فالمسألة تبتني على القول بمالكية الدولة . فمن لا يرى من الفقهاء مالكيتها لما تحت يدها من الأموال فإن المأخوذ منها بعنوان الفوائد انما هو من المال المجهول المالك ، ويعود أمر التصرف به إلى الحاكم الشرعي ، وبالإمكان تصحيحه بأخذ الإجازة منه للتصرف بذلك المال أما من يرى مالكية الدولة فان الشركات الأهلية ، وغيرها من هذه الجهة على حد سواء ، ويكون أخذ الفوائد منها من مصاديق الفوائد الربوية .
46
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 46