responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 45


نعم يمكن تصحيح ذلك بما قدمناه في تأمين البضائع من القول بكون المدفوع من قبل - طالب التأمين - هبة منه لهم إزاء قيامهم بهذه الشروط المذكورة والتي يمليها الطرفان في وثيقة العقد فيصح ذلك ، ويكون من قبيل الهبة المشروطة ، وعند تخلف الشرط للواهب فسخ الهبة واسترجاع ما دفعه إليهم .
3 - موقف الشريعة من الفوائد الربوية في التأمين :
تقدم أن بينا فيما سبق أنه من الصعب حصر أنواع التأمين في إفراد معينة والمهم هنا بيان أننا نتمكن أن نتخلص من ملاحظة تلك الأنواع ان كثيرا منها لا تترتب عليه فوائد تدفعها الشركة لطالب التأمين فمثلا في التأمين على الأموال التجارية تستعد الشركة بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه بين الطرفين عند حدوث الخطر المؤمن ضده ، كالحريق ، والغرق ، أو السرقة ، وما شابه ولكن هناك في بعض الأنواع الأخر تقوم الشركة بدفع فوائد سنوية أو شهرية إضافة إلى مبلغ التأمين المتفق على تسليمه إلى طالب التأمين عند حدوث الخطر .
وعلى سبيل التوضيح : نمثل لذلك مثالا فنقول :
رجل أمن على حياته عند شركة التأمين لمدة عشرين سنة على مبلغ قدره ألف دينار فإن الشركة تستوفي منه أقساطا شهرية قدرها خمسة دنانير في قبال دفعها المبلغ المذكورة عند حدوث قدر عليه في ضمن المدة إلى ورثته أو دفعه له عند انتهاء المدة المذكورة وبهذا المقدار لا تختلف شركات التأمين .
وانما الاختلاف في أن بعض الشركات ترغيبا منها لما تقوم به من التأمين تلتزم بدفع بعض المبالغ إضافة إلى مبلغ التأمين ، وحينئذ فلا بد من معرفة حكم هذه الزيادة ، وهل انها فائدة ربوية أو لا ؟

45

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست