responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


ما لو اشترط ضمان العين المستأجرة على المستأجر بواسطة تحمل الخسارة ، ومنعوا من تصحيح ذلك بالضمان فقد قال : « العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها ، إلا بالتعدي أو التفريط ، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونها ، فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته ، وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان » [1] .
ومن الواضح أن هذه الطرق المذكورة من الهبة أو الصلح لا يفرق فيها بين أن يكون الموضوع دينا أو عينا خارجية أو نفسا لعدم وجود ضمان في البين لتأتي الإشكالات السابقة فيه هذا كله في الطريق الأول .
وهو عرض المعاملة التأمينية على المعاملات التي كانت موجودة في الزمن السابق ليؤخذ حكمها من تلك المعاملات .
عرض التأمين على القواعد :
وهل هناك وجه يصحح لنا ما نحن فيه ؟ وذلك بأن نعتبر هذه المعاملة عقدا مستقلا مؤلفا من إيجاب وقبول ، كما هو الحال في باقي المعاملات الإنشائية فتكون حينئذ مشمولة للعمومات الكتابية القاضية بالوفاء بالعقد . كقوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [2] .
أو قوله عز وجل * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * [3] . بناء على أن أوفوا بالعقود لا يكون مختصا بالعقود الموجودة سابقا ، بل هو جار في كل ما يتعاقد عليه الطرفان ما لم يكن فيه خلل ممنوع من قبيل الربا ، ونحوه مما منعه الشارع



[1] العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، في العين المستأجرة بيد المستأجر .
[2] المائدة : آية 1
[3] النساء : آية 29

40

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست