responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


كان اللازم على الشركة الوفاء بالضمان الذي أخذته على عاتقها ، وان لم يقم المضمون له بالشروط فليست الشركة ملزمة بالضمان ولكنه لا يخلو عن اشكال لانحلاله إلى تعليق الضمان على الشروط ، والتعليق باطل في المعاملة ، فلا بد من تنزيل هذه المعاملة على ما عرفت من الضمان العقدي ليكون الاشتراط فيها من قبيل الالتزام في ضمن الالتزام ، كما هو الشأن في الشروط المأخوذة في المعاملة بين الطرفين من أحدهما على الآخر نعم لا نحتاج إلى لفظ مخصوص بكل يكفي فيها كل ما هو موجد لها .
ومن المعلوم ان الإنشائيات من الأمور الاعتبارية التي لها تحقق في وعاء الاعتبار ومعنى إنشائها هو جعلها وإيجادها في عالم الاعتبار وبأي سبب وأي لفظ أراد أن يوجدها الإنسان توجد ، ولا تتوقف على لفظ خاص كبعث وما شاكل بل تصح بكل لفظ يؤدي هذا المؤدى .
الخلاصة :
إذا مما تقدم عرفت أن معاملتنا التأمينية قابلة للاندراج في باب الضمان ليجري عليها ما يجري على الضمان من أحكام ولكن لو أبيت عن اعتبارها ضمانية لشبهة أن الضمان لا يكون إلا على ما في الذمم ، وقد وقع الخلاف في بعض الموارد الأخر ، وليس منها ضمان الأعيان الخارجية ، فإن علينا عرض ما نحن فيه - أعني التأمين - على بقية المعاملات التي كان لها وجود على عهد المشرع الإسلامي ، لنرى مدى انطباقها عليها ، حتى يمكن تجويزها لنا .
الهبة بشرط تحمل الخسارة :
لا الهبة بشرط الضمان وإلا جاء الاشكال السابق في صحة ضمان الأعيان بل إن الشرط هو تحمل الخسارة التي تعرض للمضمون له الذي هو الواهب .
ويتصور هذا الوجه بأن تتحمل الشركة الخسارة من مالها أو مما يجتمع

38

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست