responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 34


« على أننا يمكننا القول بأن ضمان الأعيان المغصوبة لا يشتمل على وجود المضمون عنه ، لإمكان القول بأن ضمان العين المغصوبة لا يكون ضمانا عن الغاصب بل هو ضمان ابتدائي لا عن الغاصب بل عن المالك ، وما هو إلا من قبيل ضمانك للعين التي هي في قعر البحر لصاحبها بأن تتعهد بها ، إما بإخراجها أو بأداء بدلها في عدم الاحتياج إلى المضمون عنه . ولأجل ذلك لو أقدم شخص وغصب العين في يد الغاصب يكون ضامنا لنفس العين لكنه ضمان ابتدائي منه لا عن الغاصب ، و - حينئذ - يكون الحاصل أن ضمان العين مطلقا لا يدخل في حقيقة الضمان عن ضامن ، وان ذلك انما هو في ضمان الدين فقط فان الضامن يضمن الدين الذي في ذمة الدائن بخلاف ضمان العين التي هي في ضمان الغصب ، فان ضمانها لا يكون عن الغاصب فلا يكون موجبا لانتقال الضمان من الغاصب إلى الضامن » .
ضمان الأعيان الشخصية :
والمقصود من الأعيان الشخصية هي الأعيان التي بيد أصحابها من دون أن تكون أمانة أو مغصوبة ، أو مقبوضة بالعقد الفاسد ، ومنها - أموال الناس في متاجرهم ولم يتعرضوا لهذا النوع لا نفيا ، ولا إثباتا . ولا بد لنا من ملاحظة هذا النوع ، وهل هناك مانع من جريان الضمان فيه أو لا ؟
وعلى توسعة باب الضمان إلى أمثال هذا النوع يتوقف اندراج مبحث التأمين في باب الضمان وإلا فلو اقتصر الضمان على ما في الذمم ، أو الأعيان المضمونة كالغصب والعقد الفاسد فلا مجال لكون التأمين من أفراد الضمان .
وقد عرفت أن عد التأمين من صغريات الضمان يتوقف على توسعة الضمان وشموله لكل فرد سواء كان المضمون دينا أو عينا بيد الغاصب ، أو أمانة أو عينا شخصية خارجية بيد صاحبها ، أو نفسا سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة .

34

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست