responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


أما ابن رشد فيحدثنا عن الحنفية بجواز ذلك حيث قال في بدايته 1 / 32 « واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك ، والشافعي ، والليث ، والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح فان نكح فالنكاح باطل وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابتة : وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم أو ان ينكح » .
وبناء على هذا فيلزم من كان حنفيا بترتيب جميع آثار الزوجية لو عقد في حال الإحرام إلزاما له بما دان به ولا يمكنه التخلف عنه .
المورد العاشر - الشفعة بالجوار :
لم تشفع جميع العامة الجار في بيع ما يجاوره من العقار بل اختلفت كلمتهم في ذلك .
قال ابن رشد في بدايته / 2 / 253 « الركن الأول وهو الشافع ، ذهب مالك ، والشافعي ، وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم وقال أهل العراق : الشفعة مرتبة فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ، ثم الجار الملاصق وقال أهل المدينة لا شفعة للجار ، ولا للشريك المقاسم » .
وقال في الشرائع في كتاب الشفعة :
الثاني في الشفيع : وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ويشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم ، وغير

322

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست