responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


إلا مع الشركة في طريقه أو نهره [1] .
إذا فالشفعة عند الإمامية لا تكون إلا بين شريكين بعد الخضوع لشروط مبينة هناك [2] فلا يتمكن الجار من الشفعة بالجوار إلا إذا اشتركا في طريق خاص على خلاف في هذا أيضا [3] .
فبناء على هذا لو كان لسني جار شيعي وأراد السني بيع داره فللشيعي أن يشفع بذلك البيع وأخذ ذلك العقار منه إلزاما له بما يدين به وإن كان في الوقت نفسه لا تكون هذه العملية مما يقرها مذهب الشيعي ولكن الإلزام قد جعلها حكما واقعيا ثانويا .



[1] الشفعة : بضم المعجمة وسكون الفاء ، وهي لغة مأخوذة من الزوج كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه ، وأصلها التقوية والإعانة ومن ذلك الشفاعة . أما شرعا : فهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، أو : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى . ولا تكون الشفعة إلا قبل التقسيم أما إذا قسم المشترك فيه فلا يرى فقهاء الشيعة مجالا للتقسيم للإجماع على ذلك حيث نقلته مصادر الفقه الشيعي والأخبار الصحيحة المروية عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - في ذلك حتى عبر عنها بالمتواترة وفي بعضها لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما أو لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
[2] من قدرة الشفيع على الثمن ، وبذله للمشتري فلا شفعة للعاجز والممتنع وإسلامه إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر مطلقا وفي اشتراط إمكان قسمة ما يشفع فيه قولان اختار الشهيد الثاني ذلك لاحظ الروضة البهية في شرح اللمعة 4 - 398 - الطبعة الحديثة .
[3] لما جاء في الخبر الصحيح « عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة فقال ان كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » لاحظ للموضوع مفصلا الجواهر والرياض وغيرهما من مصادر الفقه الشيعي .

323

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست