responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 307

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


الفرع الثالث - خيار التصرية :
التصرية : هي جمع اللبن ، وحبسه في الضرع يفعله البائع لتكبير ضرع الشاة فيغتر المشتري بذلك ، ويشتريها ظنا منها ان عظم الضرع طبيعي لها قال في الفقه ج 2 / 202 الحنفية قالوا : إذا اشترى المصراة فليس له ردها بذلك مطلقا ، وانما له المطالبة بالتعويض عما نقص من قيمتها بذلك العيب [1] .
وأما الجعفرية : فقد قالوا : بأن للمشتري الخيار في ذلك . ففي كتاب اللمعة حيث تعرض إلى التدليس وانه به الخيار للمشتري قال :
وكذا التصرية ، وهي جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها يتوكها بغير حلب ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم وحكمه ثابت [2] .



[1] يمتاز الأحناف من بين بقية المذاهب بالقول بعدم الخيار لمن اشترى المصراة ولم يكن يعلم بذلك سابقا وإلا فبقية المذاهب يقولون بالخيار فقد ذكر آرائهم ابن قدامة الحنبلي في المغني / 4 / 133 : « ان من اشترى مصراة من بهيمة الأنعام ولم يعلم تصريتها ثم علم فله الخيار في الرد والإمساك روي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وأنس واليه ذهب مالك ، ابن أبي ليلى والشافعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف وعامة أهل العلم » ويقرب الأحناف وجهة نظرهم لعدم الخيار ان التصرية ليست بعيب ، بدليل انه لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالها لم يملك ردها والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري انها حامل . لاحظ المغني نفس الموضع السابق .
[2] مستند هذا الخيار عمد الشيعة هو إجماعهم عليه كما جاء ذلك في الجواهر والمسالك ، وغيرهما من مصادر الفقه الشيعي مضافا إلى أنه تدليس فتشمله جميع الأدلة التي ترى الخيار في المعاملة التي يكون فيها تدليسا . وليس للشيعة أخبار خاصة في هذه المسألة ولكنهم وافقوا العامة فيما رووه من قوله ( ص ) ( لا تصروا الإبل والغنم فإنها خداع ) وجاء في منتقى الأخبار عن أبي هريرة ان النبي ( ص ) قال « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ان رضيها أمسكها ، وان سخطها ردها وصاعا من تمر » : قال عنه : ( متفق عليه ) . نيل الأوطار / 5 / 341 وقال في المسالك عن هذه الأخبار « والأصل في تحريمه - وهو جمع الحليب - مع الإجماع النص عن النبي ( ص ) وهو من طرق العامة وليس من أخبارنا تصريح به لكونه في الجملة موضع وفاق » . وقال في الحدائق الناظرة بعد نقله لهذا الخبر « والظاهر أن الصدوق نقل هذا الخبر من طريق الجمهور لعدم وجوده في كتب الأخبار حسبما اعترف به شيخنا المتقدم ذكره » .

307

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست