responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


الفرع الثاني - خيار الغبن :
قال في المغني لابن قدامة 3 / 584 : « فصل ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع إلى قوله : الثالث : المسترسل إذا غبن غبنا فاحشا تخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء ، وبهذا قال مالك ، وقال ابن أبي موسى : وقد قيل : وليس له فسخه وهذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل ، وكالغني اليسير » .
أما الشيعة فقد قال المحقق - رحمه اللَّه - في شرائعه :
« الرابع : من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة فظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به كان له فسخ العقد إذا شاء ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك ، أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد من الأمة والعتق ولا يثبت به أرش » [1] أما الإلزام في ذلك فان المغبون لو كان حنفيا ، أو شافعيا الزم بما يدين به من عدم ثبوت الخيار فيسقط خياره لو تبين انه مغبون في معاملة وذلك تطبيقا للقاعدة عليهم .



[1] الغبن : بسكون الباء وأصله الخديعة ويراد به في هذا الباب : البيع والشراء بغير القيمة مع الجهالة ، ويقيده الفقهاء بما لو كان الغبن بما لا يتسامح بمثله في العادة ، ومستند هذا الخيار عند الشيعة هو إجماعهم عليه وهو العمدة في المسألة وإلا فبقية الأدلة المذكورة ناقش فيها الشيخ في الجواهر فقد استدل له بالنهي عن أكل مال الغير إلا أن تكون تجارة عن تراض وأن الغبن ضرر على المغبون سواء كان بائعا ، أو مشتريا ، ولا ضرر ولا ضرار شامل له يضاف إلى جميع الأخبار الواردة في الباب وفيها ( غبن المسترسل سحت ) ( وغبن المؤمن حرام ) ( ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) ( وخبر تلقي الركبان وانهم مخيرون إذا غبنوا ) لاحظ الوسائل 6 - 363 - 364 - وكما قلنا - ناقش في جميع هذه الأدلة صاحب الجواهر واعتمد على الإجماع حيث قال بعد المناقشة : ( والأمر سهل بعد ما عرفت من الإجماع المزبور ) .

306

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست