نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 303
الفرع الثاني - الزيادة المتميزة : لو اشترى الشخص أمة فحملت منه وولدت عنده ثم وجد بها عيبا سابقا على العقد فقد قالت المالكية أنه ليس له ردها وحدها بل يرد الولد معها أما الحنفية فقد قالوا : بعدم الرد ، وعليه الأرش . قال في كتاب رحمة الأمة على هامش الميزان : 2 / 205 . « فصل إذا زاد المبيع زيادة متميرة كالولد والثمرة أمسك الزيادة ورد الأصل عند الشافعي ، وأحمد ، وقال مالك ان كانت الزيادة ولدا رد مع الأصل أو ثمرة أمسكها ورد الأصل ، وقال أبو حنيفة حصول الزيادة في يد المشتري يمنع الرد بالعيب بكل حال » [1] . أما الجعفرية فقد منعوا رد الجارية بعد وطئها قال الشيخ الأنصاري - قد سره - في مكاسبه : 255 / الطبعة الحديثة إيران الحديثة . « فرع لا خلاف نصا وفتوى في أن وطئ الجارية يمنع من ردها عند الجعفرية بالعيب » إذا فوطئ الجارية يمنع من ردها عند الجعفرية ، وأما لو ولدت منه فإنها تنعتق عليه لأنها تكون أم ولده ولا معنى للرد - حينئذ - [2] .
[1] لاحظ لذلك أيضا بداية المجتهد 2 / 199 وكذلك تحفة الفقهاء للسمرقندي 2 / 126 أما الشيرازي الشافعي فقد ذكر في المهذب : 1 / 292 قائلًا : « وإن كان المبيع حارية فحملت عنده وولدت ثم علم بالعيب ردها وأمسك الولد لما ذكرناه » ويقصد بما ذكرناه أن الولد نماء منفصل حدث في ملكه فجاز أن يمسكه ويرد الأصل كفلة العبد . [2] الوطي يمنع رد الأمة المعيبة بالإجماع والصحاح المستفيضة كما عبر بذلك في الرياض في البحث عن العيوب المجوزة للرد . نعم لو كان ما وجده من العيب فيها هو الحبل فله ردها على خلاف في ذلك بين كونه يرد مطلقا سواء كان ذلك الحبل من المولى أو غيره ، أو أنه يرد لو كان حبلها من مولاها الذي اشتراها منه . لاحظ لذلك الرياض ، والانتصار والغنية . الموضع المذكور نفسه .
303
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 303