responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 298

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


وأما الجعفرية : فقد قال في الجواهر تعليقا على قول صاحب الشرائع في هذا الخصوص في كتاب الطلاق الركن الثالث في البحث عن الصيغة .
« ويشترط في الصيغة تجردها [1] عن التعليق على الشرط المتحمل وقوعه نحو ان جاء زيد وعلى الصفة المعلوم حصولها نحو إذا طلعت الشمس في قول مشهور بل لم أقف فيه على مخالف منا بل في الانتصار ، والإيضاح ، والتنقيح ، والروضة ومحكي السرائر ، وغيرها الإجماع عليه وهو الحجة » [2] .
ومن البديهي ان العامة تقول بحصول الطلاق لو تحقق ما علق عليه وبناء على هذا فان لغيرهم إلزامهم بذلك وترتيب جميع الآثار على ذلك .
الفرع السابع - الحلف بالطلاق :
قال ابن رشد في بدايته : 1 / 397 « واتفق الجمهور في الايمان التي ليست أقساما بشيء وانما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط مثل أن يقول القائل : فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت اللَّه ، أو ان فعلت كذا ، وكذا فغلامي حر ، أو امرأتي طالق . انها تلزم في القرب ، وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه



[1] هذه العبارة ذكرناها مؤلفة من عبارتي الشرائع ، وشرحها في الجواهر مندمجة
[2] العمدة في الدليل على عدم تعليق الطلاق عند الشيعة هو الإجماع المدعى على لزوم تجرد الصيغة من التعليق على الشرط المحتمل ، والصفة المعلوم حصولها ويستفيد الشهيد الثاني في مسالكه من قول صاحب الشرائع في المتن ( في قول مشهور ) نكتة ذكرها بقوله « نبه بقوله على قول مشهور على ضعف مستنده فإنه ليس عليه نص ، وانما أوردوا عليه أدلة ظاهرية كقولهم : أن النكاح أمر ثابت متحقق فلا يزول إلا بسبب متحقق ووقوعه مع الشرط مشكول فيه وقولهم انه مع عدم الشرط إجماعي لا دليل على صحته بالشرط ونحو ذلك فان هذا كله يندفع بعموم الأدلة الدالة على ثبوت حكم الطلاق حيث يقع أعم من كونه معلقا على شرط ، أو منجزا ، وقوله ( لم أقف فيه على مخالف ) يخرج به عن دعوى الإجماع عليه فان عدم الوقوع على المخالف لا يكفي في تحقق الإجماع » .

298

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست