responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


عليه عملا بمقتضى الآية الكريمة * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * - إلى قوله - * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * .
والمفروض أن هذه المرأة مطلقة ثلاثا على مذهبه حين كان سنيا فيكون ملزما بما يقتضيه مذهبه السابق .
أما الصورة الأولى : فلا إشكال في جواز التزوج بهذه المرأة لغير الزوج لأن هذا الأثر هو مورد النصوص المتقدمة ، والدالة على أن الزوجة تبين منه واقعا طبقا للمصلحة الثانوية ، ولا يقف شيء في طريق هذا الزوج .
الصورة الثانية - وحيث عرفت ان محل الإلزام هو الحكم الواقعي الثانوي فبهذا يقع الطلاق صحيحا منه وبما أن هذا الحكم لا يكون محدودا بما دام سنيا ، بل أن تسننه يكون علة في تحقق الحكم بالانفصال ، وبقائه - فحينئذ - لا فائدة في تشيعه بعد ذلك ، ولا يتمكن من الرجوع إليها بدون محلل يجتمع فيه الشروط الشرعية .
الفرعان الثاني والثالث : الطلاق في حالة الحيض ، وطلاقها في طهر واقعها فيه :
قال في كتاب المغني لابن قدامة 7 / 299 ما يلي :
« فصل فان طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه إثم ، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم » [1] .



[1] وعبر ابن رشد عن ذلك بقوله : « أن الجمهور قالوا يمضي طلاقه ، وقالت فرقة لا ينفذ ولا يقع » البداية : 2 / 70 - طبعة مكتبة الكليات وقال ابن عبد البر : لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال : نيل الأوطار 6 / 252 واستدل القائلون بالوقوع : بالإجماع المنقول عنهم - كما عرفت التعبير عنه - بأنه قول عامة أهل العلم ، وبالأخبار المروية من طرقهم . منها : ما عن عبد اللَّه ابن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ( ص ) فقال مره فليرجعها » وقال الشوكاني عن هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري ، وبهذا المضمون رويت روايات أخرى راجع نيل الأوطار الموضع السابق . ووجه الاستدلال بها هو أن الأمر بالمراجعة لابن عمر لا يكون إلا بعد تحقق الطلاق . وعورض هذا الحديث بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ : « طلق ابن عمر امرأته وهي حائض قال عبد اللَّه : فردها على رسول اللَّه - ص - ولم يراها شيئا » وصحح هذا الحديث من قبل جماعة كثيرين ، وفي رواية أخرى ان رسول اللَّه - ص - قال : ( ليس ذلك بشيء ) ، وفي أخرى : ( لا يعتد بذلك ) وقال الشوكاني عن هاتين الطائفتين : « ولا شك أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح من رواية الاعتداد المتقدمة فإذا صرنا إلى الترجيح بناء على تعذر الجمع فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف » وقد تقدم انه بين أسباب الترجيح فراجعه في نيل الأوطار 6 / 254 يضاف إلى ذلك ما روته العامة من قول النبي - ص - « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد بداية المجتهد : 2 / 70 وقيل تعليقا على هذا الحديث » « وهو حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول اللَّه ( ص ) ومسألة النزاع من هذا القبيل فان اللَّه لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه ، وأمره » راجع الشوكاني : المصدر السابق .

292

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست