responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


تستحقه المطاوعة ، وكذلك يحكم بعدم إرثها منه وبعدم استحقاقها بنفقة بناء على ما فسرناه من كون قاعدة الإلزام حكما واقعيا ثانويا بلحاظ الحكم الوضعي فإن هذا يعني هدم الزوجية من طرف السني إلزاما ، وحيث انها لا تتبعض فتنهدم الزوجية رأسا .
الفرع الثاني - الجمع بين العمة والخالة وبنت الأخ أو الأخت :
من المحرمات عند العامة الجمع بين العمة وبنت الأخ ، والخالة ، وبنت الأخت وان نزلت البنت . وقالوا ببطلان العقد على المتأخرة قال في الفقه جزء 4 / 68 :
يحرم الجمع بين اثنتين إذا فرضت كل واحدة منهما ذكرا حرم النكاح بينهما فيحرم الجمع بين الأختين - إلى قوله - وكذلك الجمع بين البنت ، وعمتها ، أو خالتها فإننا لو فرضنا واحدة منهما ذكرا لم يحل له أن ينكح الأخرى . وأما الشيعة فلم يروا في ذلك بأسا إذا حصل الرضا من الزوجة .
قال المحقق الحلي في شرائعه في الفصل الرابع من كتاب النكاح « ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا وبنت أخت الزوجة ، وبنت أخيها إلا برضاء الزوجة » . [1]



[1] بالإمكان القول : بان مما انفردت الشيعة به هو جواز أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها وخالتها إذا حصل الإذن من العمة ، والخالة ، ويجوزون إدخال العمة والخالة على بنت الأخ والأخت وان لم ترضى المدخول عليها بذلك بينما أجمع أهل السنة على منع ذلك مطلقا كما تصرح بذلك مصادر فقه الطرفين ولبيان وجهة نظر فقهاء الشيعة في هذه المسألة يقع البحث في مرحلتين : الأولى - في أصل جواز ذلك في قبال العامة المانعين منه . الثانية - في احتياج إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلى رضاهما دون العكس . أما أصل الجواز : فيستدل عليه بالكتاب ، والسنة ، والإجماع . فمن الكتاب : قوله تعالى * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * بعد أن عدد المحرمات جميعا وعينا ولم يتعرض لهذا النوع راجع الآية . ومن الاخبار : ما جاء في خبر علي بن جعفر قال : « سألت أخي موسى بن جعفر - عليه السلام - عن رجل يتزوج المرأة على عمتها ، أو خالتها قال : لا بأس لأن اللَّه عز وجل قال « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » وسائل الشيعة باب 20 مما يحرم بالمصاهرة حديث / 11 وأما رضا العمة والخالة : فهناك أخبار كثيرة بهذا المضمون يأتي في مقدمتها ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - : « سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ ، والأخت على العمة ، والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » نفس المصدر حديث 3 وما جاء في بعضها من قصور السنة أجاب عنه في الرياض بقوله : « وقصور السنة منجبر بالأصل وموافقة الكتاب ، والسنة ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا خلافا للمقنع فأطلق المنع هنا وهو ضعيف جدا » ويلاحظ للموضوع نفسه مختلف الشيعة والمسالك ، والرياض ، والمبسوط ، والانتصار وكافة مصادر الفقه الشيعي بحث ما يحرم من النكاح بالجمع . وأما ما ذهب إليه أهل السنة من المنع للجمع بين هؤلاء مطلقا فقد عبرت مصادرهم الفقهية عن هذا المنع يقول : « عن عامة أهل العلم » ، ( أو لا نعلم بينهم خلافا في ذلك ) ( أو الإجماع عليه ) « أوليس فيه بحجة اللَّه اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا وهم الرافضة ، والخوارج لم يحرموا ذلك » المغني 7 / 36 ويستدلون مضافا إلى إجماعهم على المنع بالأخبار العديدة : منها ما ذكره ابن قدامة الحنبلي في المغني : 7 / 36 بقوله « وفي رواية أبي داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى ، ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب ، وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم وهو موجود فيما ذكرنا » . ويناقش هذا التعليل الذي ذكره ابن قدامه : بان مجرد مخافة قطيعة الرحم لا تستلزم حرمة النكاح والإلزام حرمة الجمع بين بنات عمين ، وخالين لوجود علة النهي في ذلك علله السوكاني في نيل الأوطار 6 / 167 - 168 بقوله : « وأجيب بأن قطعية الرحم من الكبائر بالاتفاق فما كان مفضيا إليها من الأسباب يكون محرما » . وهذا غريب من السوكاني إذ ليس الكلام في حرمة هذا الفعل تكليفا ، أو جوازه بالحرمة المفضية إلى بطلان النكاح وعدمه ، ومجرد كون الفعل كبيرة لا يوجب بطلان النكاح كما هو واضح .

286

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست