responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


تكون موجبة لفتح باب وجوده لا انها توجب انعدامه .
ويختار شيخنا الأستاذ دام ظله - بأن النفي المتوجه على الضرر في هذه الفقرة هو النفي الحقيقي لا التنزيلي إذ الوجوب في مفروض المثال المتقدم ، لما كان باعثا للمكلف على الوضوء فيكون الضرر معلولا للوضوء ، والوضوء - في نفس الوقت - معلول للوجوب الوارد عليه ، فيكون الوجوب علة للضرر ويكون الضرر مسببا توليديا عنه ، فيصح أن نعبر عن الوجوب بعنوانه الثانوي الذي هو المسبب التوليدي عنه ، وهو الضرر فيكون الضرر عبارة عن نفس الحكم الموقع في الضرر . وبهذا يكون النفي نفيا للحكم ابتداء .
وأما نفي الضرار . فإن النفي فيه تنزيلي والجهة المصححة لهذا التنزيل هي كونه كناية عن التحريم ونظير ذلك ما ورد في الآية الكريمة :
* ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * [1] .
فإن الشيء لو كان محرما كانت حرمته موجبة لصحة انتفائه ليكون كناية عن نفى مشروعيته على حذو قوله : لا رهبانية في الإسلام .
الفرق بين الضرر والضرار :
وبناء على ما تقدم يكون حاصل الفرق بين الضرر والضرار :
هو أن الضرر : مسوق لنفي الحكم الموجب للضرر ، وإن لم يكن ذلك مقرونا بتقصد وإصرار من صاحب ذلك الحكم .
وأما الضرار : فإنه مسوق لنفي الحكم ، مع تعمد من صاحبه والإصرار على إيصال الضرر بواسطة ذلك الحكم إلى الطرف الآخر ، ولأجل ذلك عقب - ص - : لا ضرر بلا ضرار - وهذا من قبيل الانتقال من الأدنى إلى الأعلى



[1] البقرة : آية 197 .

204

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست