responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


أو أنه من قبيل الاشتراك في ثمن البعير مع اشتراط كون حصة صاحب الدرهمين هي الرأس والجلد إلى غير تلك الوجوه التي نقلها عنهم صاحب الجواهر رحمه اللَّه .
إلا أن ذلك لا يخرج كون إصرار صاحب الدرهمين على أخذ الرأس والجلد من قبيل الإصرار الذي حكم الإمام عليه السلام بأنه مضار في ذلك فيكون ذلك موجبا لسقوط حقه المذكور وأنه لو أعطى الخمس من قيمة البعير يكون ذلك إعطاء لحقه وان حولته قاعدة نفي الإضرار من عين الرأس والجلد إلى خمس قيمة البعير ، وحينئذ يكون ما تضمنه الخبر المذكور من الحكم الآنف الذكر مما يستأنس به لما نحن فيه من كون الركون إلى البيع وقسمة الثمن فيما نحن فيه دفعا للضرر المتوجه إلى من طلب أخذ حقه من المال المشترك غير القابل للقسمة ولا للمهاياة وأن حديث نفي الضرر والضرار حاكم على حديث السلطنة القاضي بعدم نفوذ بيع حصص الشركاء بغير إذنهم كما سيأتي الاستدلال بحديث نفي الضرر لما نحن فيه .
الاستدلال بقاعدة نفي الضرر والضرار :
وأخيرا أفاد شيخنا الأستاذ - دام ظله - أنه بالإمكان أن يستدل لما نحن فيه من حصول التعاسر وعدم إمكان القسمة والمهاياة والإجارة بقاعدة نفي الضرر والضرار حيث ورد في موثقة زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السلام . أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط [1] لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى النبي ( ص ) فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول اللَّه ( ص ) بقول الأنصاري وما شكاه فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللَّه فأبى



[1] العذق النخلة بحملها .

178

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست