responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


كلمات الأعلام :
ومن تلك الموارد ما صرح به الشيخ صاحب الجواهر « قدس سره » حيث قال : « لكن قد يقال فيما إذا كانت قسمته ممتنعة انه ينتزعه الحاكم منهما مع التعاسر ويؤجره عليهما إن كانت له أجرة جمعا بين الحقين وصونا للمال عن التلف وجبرا للضرر ، كما صرح به في الدروس ، ولعل ذلك من السياسيات بناءا على أن للحاكم ذلك ونحوه وحينئذ لا ينحصر الأمر في ذلك فله حينئذ أن يبيعه عليهم مع كونه مقتضاها كما عن بعض العامة [1] من كون ذلك وجها أما مع قطع النظر عنها فالمتجه ما صرح به بعضهم من عدم وجوب بيع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة لأصالة عدم الوجوب وعدم صحة البيع عليهم » [2] أما ما ذكره في الدروس « حيث أشار إليه صاحب الجواهر » في كلامه الآنف الذكر فقد قال الشهيد رحمه اللَّه عند تعرضه لقسمة المهاياة ما يلي :
« والمهاياة بالزمان والمكان كسكنى أحدهما بيتا والآخر أخر جائزة وليست لازمة وإن استوفى أحدهما فيغرم الأجرة ولا يجبر الممتنع عليها وإن كانت القسمة ممتنعة نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره إن كان له أجرة » [3] .



[1] قال ابن رشد في الشركة في الحيوان والعروض ما يلي : « واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه ، فقال مالك وأصحابه يجبر على ذلك فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطي فيها أخذه ، وقال أهل الظاهر لا يجبر لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، وحجة مالك ان في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع أنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء » بداية المجتهد جزء 2 ص 264 .
[2] الجواهر كتاب الشركة ص 453 .
[3] الدروس في أواخر القسمة من كتاب القضاء .

170

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست