responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


نعم - قد يقال بالصحة في الصورة الثانية أعني كون مقابل الجعالة هو عدم المالية إلى سنة فان عدم المطالبة - مثلا - قابل لأخذ الجعل في قباله إذ لا يشترط فيما يكون في قبال الجعالة عمل خارجي خاص من المجعول له ، بل يكفي الترك وعدم المطالبة كما لو جعل جعلا معينا لمن يريد مزاحمته في شراء الدار فيجعل لذلك المزاحم مبلغا من المال بإزاء عدم الزيادة وعدم الدخول بينهما - وإن كان قد يتأمل في هذا التنظير الأخير .
10 - الاعتمادات المستندية ويقصد بذلك : هو ان يتم العقد بين التاجر والشركة في خارج البلاد أو وكيلها الموجود في البلد على نوع من البضاعة . وبعد ان يتفق الطرفان على الشروط والمواصفات . يتقدم التاجر إلى البنك بطلب - فتح اعتماد - وفي هذه الفترة يرسل الوكيل القوائم التي تبين نوعية البضاعة ومقدارها ، والأسعار التي اتفق عليها الطرفان . إلى الشركة يعلمها بذلك أن الاتفاق قد تم بينهما على هذه المعاملة ، أو يقوم التاجر بهذه العملية لو لم يكن للشركة وكيل في البلاد .
وعند ما يطلب التاجر من البنك فتح اعتماد له لا بد له من أن يدفع للبنك قسما من قيمة البضاعة - ويتبع هذا الاتفاق بين الطرفين - ويقوم البنك بعد ذلك بدفع المبلغ بكامله إلى الشركة وبإزاء ذلك لا بد من تسجيل البضاعة باسم البنك من حين التصدير . وعند وصولها إلى المحل يشعر البنك صاحبها بالوصول ويتم تحويل البضاعة من اسم البنك إلى اسم صاحبها بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة مما تبقى من مبلغ البضاعة .
ويتقاضى البنك عن هذه العملية عمولة مقطوعة إزاء خدماته من تسجيل البضاعة باسمه واعتباره طرفا آخر في قبال الشركة المصدرة ، وفائدة تستقطع لقاء دفع المال المتبقي من يوم تسليمه إلى الشركة إلى يوم تسلمه المال من صاحب البضاعة .

129

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست