responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


المسحوب عليه فتجري على ذلك أحكام الحوالة - وقد تقدم البحث عنها - فلا داعي إلى التكرار وإعادة ما سبق .
6 - تحصيل الأوراق التجارية ونعني بذلك أن يقوم البنك بمطالبة المدينين بالأموال المستحقة عليهم لصالح الدائنين ، فلو كانت لشخص على آخر ورقة تثبت بأنه مدين له بمائة دينار ففي هذه الحالة ينوب البنك بتحصيل هذا المبلغ من المدين ليوفر على الدائن ما قد يترتب على المطالبة من مصاريف وتحصيل .
وبإزاء هذه العملية من المطالبة والتعقيب يتقاضى المصرف عمولة من الدائن نظرا لما قدمه من خدمة .
ويرى شيخنا - دام ظله - ان مرجع هذه العملية إلى توكيل البنك لقبض المبلغ من المدين وإيصاله إلى الدائن وله على ذلك جعالة أو إجارة معينة وليس في ذلك أي منع شرعي ، فإن البنك يكون وكيلا من قبل الدائن لمطالبة المدين فان توقيع السند وتسليمه إلى البنك توكيل له بالمطالبة وتحصيل ما للدائن بذمة المدين .
وتختلف حال هذه العمولة التي تؤخذ من الدائن فان خرجناها على الجعالة [1] فلا بد من تحصيل الوكيل المال من المدين ، وأما لو لم يحصل الوكيل المبلغ من المدين فليس له أخذ تلك العمولة ويكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص



[1] الجعالة : لا تخرج في المصطلحين : اللغوي ، والشرعي عن كونها : عوض معلوم على عمل ، ودليل صحتها كما يقرره الفقهاء : قوله تعالى « ولِمَنْ جاءَ بِه حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِه زَعِيمٌ » يوسف ، الآية 73 ، ثم إجماع علماء الشيعة عليها . وتصح على كل عمل محلل مقصود . واختلف الفقهاء في كونها من الإيقاعات فلا تتوقف على القبول ، أو انها من العقود فلا بد لها من تعقب القبول .

117

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست