responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 118

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


< فهرس الموضوعات > الحسابات الجارية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع وشراء الأسهم والسندات < / فهرس الموضوعات > « من وجد ضالتي فله عليّ دنانير » فإن أخذ هذه العشرة من صاحب الضالة يتوقف على تحصيل الضالة وتسليمها إلى صاحبها ، أما لو لم يحصل الضالة فليس له أخذ الجعالة ، وأما لو خرجناها على الإجارة فإن للبنك أو أي جهة تقوم بهذا العمل أخذ المبلغ من الدائن لأن الإجارة كانت على نفس العمل والذي هو المطالبة وقد حصل ، وليس ذلك موقوف على النظر إلى أن المدين دفع المبلغ أو لا . لأن الوكيل قد قام بعمل استؤجر عليه .
7 - الحسابات الجارية لا شك أن لكل عميل في بنك معين الحق في أن يسحب أي مبلغ على ذلك البنك ، ولكن يشترط أن لا تزيد قيمة المسحوب عما هو له من الرصيد إلا أنه عند وجود الثقة في العميل قد يسمح البنك له بان يسحب مبالغ يعين البنك مقدارها ( تبعا لوجود الثقة ) ويسمى ذلك ( بالسحب على المكشوف ) على أن تحتسب فائدة على المبالغ التي تزيد عن رصيد حسابه .
ويرى شيخنا الأستاذ ( مد ظله ) أن هذه المعاملة لا تخرج عن كونها معاملة قرضية تكون من البنك إلى ذلك الشخص ، ويكون معنى الحساب المكشوف هو أن البنك يقرض عملية نظرا لوجود الثقة فيه مبلغا معينا من المال ويكون ما يتقاضاه البنك من الفائدة على هذه الأموال من الفوائد الربوية كما لا يخفى .
8 - بيع وشراء الأسهم والسندات كثيرا ما يحدث أن توسط إحدى الشركات المساهمة البنك في بيع الأسهم والسندات التي تملكها لما للبنك من اتصال مباشر مع عملائه فإذا وأفق البنك على ذلك فيتفق على العمولة ويتولى بعدها عملية البيع .
وقد صحح شيخنا الأستاذ - دام ظله - أخذ العمولة باعتبارها جعالة من الشركة إلى البنك على بيع تلك الأسهم والسندات أو أنها إجارة على ذلك فيكون البنك

118

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست