responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


الحاضرة أو المائة الموجودة بمائة وزيادة أو يبيع المائة بمائة مع اشتراط دفع الزيادة المذكورة ، والسبب في عدم المنع هو ان الدينار ليس من المكيل ولا الموزون فلا ربوية في هذا البيع .
وأما لو نزلنا هذا التحويل على القرض جاءت شبهة الربا لأن الزيادة خرجت في الصورة من المدين وهو الشخص المتسلم إلى الدائن وهو البنك أو المصرف لأن المفروض أن البنك قد أقرضه المبلغ فكان دافع الفرق هو القابض للمبلغ وهو مدين فكان هذا القرض مما جر نفعا إلى الدائن ولذلك فهي معاملة ربوية .
5 - تحصيل الشيكات الشيك أو الصك لا يخرج عن كونه ورقة تحويلية على بنك أو مصرف يأمره بموجبه دفع مبلغ معين لحامله ، ولذلك فهو يعتبر من الأوراق التجارية القابلة للتظهير ، ومعنى التظهير هو ان يوقع حامل الصك خلف الصك ليكون مختصا بمن يكون في حوزته ، ويعني تحصيل الصك هو قبض قيمة الصك لحساب حامله ، ومثال ذلك :
ما لو أمر شخص بموجب الصك البنك الفلاني بدفع مائة دينار مثلا لحامل ذلك الصك ، ففي هذه الحالة قد لا يرغب حامل الصك تسلم المال بنفسه من الجهة المحول عليها فيتولى أحد الطرفين أو البنوك بتحصيل ذلك المبلغ لحامله وربما كان المحول عليه في بلد آخر ولم يتمكن حامله من السفر إليها ، ولهذا التحويل فوائد كثيرة ، وبإزاء هذا التحصيل يتقاضى البنك أو الصراف عمولة معينة في قبال تحصيله المال إلى حامل الصك .
وقد اعتبر شيخنا الأستاذ - دام ظله - هذا النوع من التحصيل من فروع مسألة الحوالة لأن حامل الصك بجول من يشتريه بتسلم المبلغ المذكور من البنك

116

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست