responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


الصورة الأولى :
أن يدفع الشخص إلى البنك في النجف - مثلا - مبلغا قدره مائه دينار ويأخذ بالمبلغ المذكور تحويلا على البنك في بغداد وبإزاء هذا التحويل يأخذ البنك من المحول عمولة معينة .
الصورة الثانية :
أن يأخذ ذلك الشخص المبلغ المعين من آخر في النجف ويحوله على تسليم المبلغ من شخص ثالث أو بنك أو مصرف في بغداد فيدفع البنك المبلغ ليتسلمه من المحول عليه ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة .
أما التحويل في الصورة الأولى : فالظاهر أن الحكم فيه خال من الإشكال لأن ذلك التحويل لا يخرج عن واحدة من اثنتين :
فإما أن يكون منزلا على بيع العشرة دنانير المدفوعة في النجف أو المائة دينار بمبلغ أقل في بغداد ولا مانع من هذا البيع لأن الدينار ليس من المكيل أو الموزون ليتحقق الربا في هذه المعاملة البيعية .
أو يكون ذلك التحويل منزلا على القرض كأن يقرض البنك المبلغ المدفوع في النجف كاملا ليتسلم وفاء عنه المبلغ بنقيصة معينة ، وهذا أيضا لا اشكال فيه لعدم تحقق الربوية في ذلك لأن الربا هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المديون لا الزيادة التي يأخذها المديون من الدائن ، وفي هذه الصورة كان الشخص الآخر هو المدين والمكلف بإيصال المبلغ إلى بغداد أما الذي دفع الزيادة فهو الدائن وقد استوفاها المدين فلا يكون هذا القرض ربويا ، وقد قلنا فيما تقدم ان الفقهاء اشترطوا في تحقق القرض أن يكون ذلك القرض قد جر نفعا إلى المقرض والقرض المذكور في صورتنا قد جر نفعا للمقرض له ، وهو المديون ولا شبهة فيه .
وأما التحويل في الصورة الثانية : فيختلف حكمه حيث يأخذ الشخص في النجف من البنك المائة دينار ، ويدفع له تحويلا بالمبلغ المذكور ، وزيادة وحينئذ فإن نزلنا هذه المعاملة على البيع ، فلا مانع فيها حيث يبيع العشرة

115

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست