responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


لا يستوجب الضمان بحال من الأحوال ، ومما سيأتي يتضح لك أن الكفالة مقتصرة على إحضار نفس الشخص لا التعهد بالخسارة في نظر الفقهاء [1] .
فإذا اعتبرنا هذا النوع الجديد من الكفالة من جملة العقود التي ينطبق عليها لزوم الوفاء بالعقد بضميمة ما حققناه في محله من عدم اختصاص العقود المأمور بالوفاء بها بالعقود المعهودة بل هي شاملة لكل عقد ما لم يكن فاسدا فلا مانع إذا من أخذ المبلغ من المكفول لصالح الكفيل سواء كان المكفول فردا أو مؤسسة تجارية .
إلزام الكفيل بدفع ما على المكفول للمكفول له :
فلو تخلف المكفول عن القيام بما اتفق عليه الطرفان فهل يلزم الكفيل بدفع ما على المكفول للمكفول له .
وللتوضيح نقول : لو تعهد شخص ببناء - مدرسة - لآخر واتفق الطرفان على أنه لو تخلف المتعهد بما اتفقا عليه فعليه ان يخسر كذا مقدار من المال إلى



[1] عرف فقهاء الشيعة الكفالة : بأنها « عقد شرع للتعهد بالنفس » ولم يخالف في ذلك منهم إلا النادر حيث جاء في جامع المقاصد « انه يصح التكفيل بالأعيان المضمونة » كما عن مفتاح الكرامة : الفصل الثاني من كتاب الكفالة ، وطبيعي ان الأعيان المضمونة تشمل النفس وغيرها من الأموال ، أما الضمان عندهم : فهو « عقد شرع للتعهد بالمال » وبهذا يفترق الضمان عن الكفالة . وقد صرحت جميع المصادر للفقه الإمامي بهذا الفرق أما بقية المذاهب الإسلامية - فان الأحناف منهم يخلطون بين هذين المصطلحين فيطلقون الكفالة على التعهدين المالي والنفسي ومصادرهم الفقهية طافحة بهذا المعنى . فعالم كير پادشاه الحنفي أطلق تعريف الضمان على الكفالة حيث قال : « أما تعريفها - أي الكفالة - فقيل هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وقيل في الدين » الفتاوى الهندية بحث الكفالة . والحال إن هذا تعريف للضمان في بقية المذاهب السنية . ونقل عن الشافعي عن أنه قال في أحد قوله . بأن كفالة البدن ضعيفة ، ولكنه في القول الآخر يذهب إلى جواز كفالة البدن كما يصحح الضمان في الحال . لاحظ بذلك المهذب للشيرازي : بحث الكفالة .

110

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست