responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


الثالثة - في رجوع الكفيل على المكفول فيما دفعه عنه ، وهل للمكفول أن يتأخر عما دفعه الكفيل عنه أو لا ؟
أخذ الكفيل العمولة من المكفول :
وتخريج ذلك يكون على واحد من الطرق الآتية :
الأول :
أن نجعل ذلك المال من الوعد الصرف الذي لا يجب الوفاء به الثاني :
أن ينزل ذلك على الجعالة بإزاء كفالته له ليكون ملزما بدفع المال المقرر للكفيل بعد صدور الكفالة منه .
الثالث :
أن ينزل ذلك على التصالح بين الطرفين .
الرابع :
أن ينزل ذلك على العقد بين المكفول والكفيل ليكون المكفول ملزما بدفع المبلغ المقرر ويكون الكفيل ملزما بدفع الكفالة بناء على ما حققناه في محله من عدم اختصاص العقود المأمور بالوفاء بها في الآية الكريمة * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بالعقود المعهودة بل هي شاملة للعقود الحادثة التي جرى عليها العقلاء في الأعصار المتأخرة ما لم تكن مشتملة على ما دلت الأدلة علي فساده كالربا ونحوه من مفسدات المعاملة . إما شيخنا الأستاذ - دام ظله - فقد رجح الوجه الرابع على بقية الوجوه لكون ما نحن فيه من المعاملات المستحدثة التي لا يمنع من نفوذها مانع شرعي وفي الوقت نفسه فإن إطلاق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » كاف في لزوم الوفاء بها . وتنزيلها على إحدى الصور السابقة لا يخلو من بعد .
أما قولنا بأن هذا النوع من الكفالات مستحدث ولم يكن له وجود على عهد المشرع الإسلامي فذلك لأن الكفالة التي يذكرها الفقهاء والتي كانت في الصدر الأول هي :
أن يتعهد الكفيل بإحضار شخص المكفول لدى المكفول له وبهذا المقدار

109

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست