responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 100

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


المدين من الأصل والفروق المستحقة يكون مأخوذا منه على نحو القهر والإجبار حيث لا يسعه التخلف عن إعطاء ذلك المقدار من المال ولا بد من الالتفات إلى أن الشخص - سواء في حالة القبض للمال ، أو في حالة للدفع إليهم - لا يصح له نية الاقتراض والقرض ، وأخذ الفوائد ودفعها ، فان الطرف المقابل لا يملك ما تحت يده من المال ، فالمعاملة من الأصل باطلة ، ولا يتحقق فيها من ذلك شيء .
البنوك الأهلية :
وتتكون من الأموال التي جمعت من قبل المساهمين ، وبعد العمل بها يكون المجموع من الأموال الحلال المختلطة بالحرام . ذلك لأن هؤلاء لم يجروا في معاملاتهم المذكورة على أصول الشركة من التجارة المحللة بتلك الأموال ، بل أخذوا يجرونها في المعاملات التي يتحقق فيها الربا ، كالأمانة وبعض صور التحويل والتنزيل ، مع عدم الالتفات منهم إلى الطرق التي يمكن التخلص فيها عن الربا وآثامه . - وحينئذ - فتكون معاملات القرص كلها باطلة وفاسدة .
وعليه فلا يخرج المال المقبوض منهم عن واحد من محتملات ثلاثة :
انه مال حلال لاحتمال ان يكون ذلك المقبوض مما أجريت عليه معاملة صحيحة ، أو أنه مال للبنك أرجعه المستقرض عند استحقاقه . وإن كان أصل القرض فاسدا ، أو أنه مال دفعه إليهم شخص يريد تحويل مبالغ من النقود إلى بلد آخر ، ودفع لهم فرقا - حيث ينزل ذلك على القرض من المحول للبنك - ويكون إعطاء الفرق من ناحية المقرض لا المستقرض ، ولا مانع منه - كما سيظهر ذلك عند البحث عن صور التحويل .
ويحتمل أن يكون ذلك المال من الحرام ، لأنه مأخوذ من الفوائد الربوية .

100

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست