بها « أنه لا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ » ، وقد حكى الإجماع في الإيضاح على ذلك . وفي التنقيح « أنه لا خلاف فيه » . وفي جامع المقاصد « نفي الشكّ فيه » . وصرّح بعدم الكفاية في الجامع والتذكرة في موضعين منها . وفي التحرير والتبصرة وإيضاح النافع وغيرها . وقال في السرائر في باب « القضاء » : « لو أوصى بوصية وأدرج الكتاب وقال قد أوصيت بما أردت في هذا الكتاب . وقد أشهدتكما عليّ بما فيه لم يصحّ بلا خلاف » . وذكر في « مفتاح الكرامة » بعد نقل عبارة السرائر كلاماً نصّه : « لعصمة الأموال وعدم الدليل ، مع أن ما لا احتمال فيه وهو اللفظ ممكن » . وظاهر كلام العلَّامة في « التذكرة » أيضاً ذلك حيث قال : « لا تكفي الكتابة ولا الإشارة لإمكان العبث » . * * * الثّاني : إفادتها للإباحة دون الملك كما عن الروضة : « أن الكتابة والإشارة تفيدان الإباحة كالمعاطاة » . * * * الثّالث : كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة كما قال الشهيد الثاني ( قدس سره ) في « المسالك » بعد قول المحقّق : « ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر كما في الأخرس » ما نصّه : « وفي حكمها الكتابة على ورق أو لوح أو خشب أو تراب ونحوها » ثمّ قال : « واعتبر العلَّامة بالكتابة انضمام قرينة تدلّ على رضاه » . وقال شيخنا الأعظم في مكاسبه : « والظاهر أيضاً كفاية الكتابة مع العجز عن