جواز الإنشاء بالكتابة في جميع العقود والإيقاعات المشهور بين الأصحاب بل ادّعى الإجماع عليه غير واحد منهم عدم جواز الإنشاء بالكتابة حتّى جعلوها في عداد إشارة الأخرس بل أهون منه ، مع أن المتعارف في عصرنا بين أهل العرف والعقلاء إنشاء العقود الخطيرة بالكتابة والتوقيع على الوثائق المكتوبة بل لا يقبلون ما عداها في بعض هذه العقود ، وطريق الإنشاء فيها منحصر بالكتابة . وقد شاع هذا الأمر حتّى صار من الواضحات لا سيّما في العقود الخطيرة الدارجة بين الدول ، فلا يعتنون بعقد لفظي مطلقاً حتّى يثبت بالكتابة والتوقيع عليها ، فإنشائها لا يكون إلَّا بهذا التوقيع وفي غيرها يقبلون العقود اللفظية والكتابة ، فكلّ واحد منهما معتبر عندهم ، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب لا يساعد عليها . والأقوى جواز الإنشاء بها مطلقاً في الأمور اليسيرة والخطيرة وليس من قبيل إشارة الأخرس ولا من قبيل بيع المعاطاة وتحقيق الحال فيها يحتاج إلى رسم أمور : 1 - بيان الأقوال في المسألة . 2 - حقيقة الإنشاء ما هي ؟ 3 - ما الدليل على لزوم الإنشاء في العقد ؟ 4 - هل يتحقق الإنشاء بالكتابة ؟ 5 - دليل القائلين بعدم الجواز وجوابه . 6 - دليل القول بالجواز . 7 - تنبيهات المسألة . فنقول - ومنه جلّ ثناؤه نستمد التوفيق والهداية . * * *