الأصلح كما مرت الإشارة إليه . ولكن لا بدّ من التفصيل بين مواردها ، فإن كان الأصلح حاضراً يتوسل إليه بأدنى شيء أو بجهد يسير ، فلا إشكال في وجوب الأخذ به ، لأن تركه من قبيل الإفساد والإضرار أو بحكمه عرفاً ، فإن كان هناك شخصان يشتريان المتاع ، أحدهما يشتريه بعشر ، والثّاني بعشرين ، أو الذي يشتري بعشر في سوق قريب ، والذي يشتريه بعشرين في سوق آخر بعيد منه قليلًا ، ففي أمثال المقام لا ينبغي الشكّ في لزوم ترجيح الأصلح لما عرفت . وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فليس على الولي الفحص عن جميع الأسواق ، حتّى يجد من يشتريه بأزيد من الجميع ، لما عرفت من استقرار السيرة على خلافه في الأولياء والوكلاء والأوصياء ومتولي الأوقاف ولما فيه من العسر والحرج أحياناً . 4 - مدار كلمات القوم كما عرفت في هذه الأبحاث ، هو أموال اليتامى وما شابه ذلك ، ولكن قد عرفت أن موضوع البحث عام يشمل جميع الأمور الحسبية والوظائف التي بيد الحاكم ، والأمور التي لا يمكن تعطيلها بحكم الشرع ، فإحقاق الحقوق وإجراء الحدود والقضاء والقصاص والدفاع عن حياض المسلمين وتجنيد الجنود ، وبالجملة الحكومة على الناس ، أيضاً داخلة في مورد البحث فإذا لم يمكن الوصول إلى الفقيه أو كان هناك فقيه غير نافذ الكلمة يجب على عدول المؤمنين القيام بها ، وإذا وقع التشاح لا بدّ من الرجوع إلى المرجحات التي أشرنا إليها سابقاً ، وقلما يحتاج إلى القرعة دفعاً للتنازع ، لوجود المرجحات الكثيرة التي يعرفها أهل الخبرة ، يحصل بها فصل المنازعة كما لا يخفى . إلى هنا تم الكلام في مسألة ولاية « عدول المؤمنين » على أمر الحكومة وغيرها . والحمد لله أولًا وآخراً . * * * < / لغة النص = عربي >