التصريح بالكبائر المحرّمة . * * * الطائفة الرّابعة : ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلَّلة لها من حيث الغناء وهي روايات : 26 - ما رواه الصدوق في « إكمال الدين » عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : . وثمن المغنية حرام [1] . 27 - ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) جعلت فداك إن رجلًا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية سحت [2] . 28 - ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) . فقال ( عليه السلام ) : لا حاجة لي فيه أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت [3] . 29 - ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار [4] .
[1] الوسائل : ج 12 ص 86 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 3 . [2] الوسائل : ج 12 ص 87 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . [3] نفس المصدر : ح 5 . [4] نفس المصدر : ص 88 ح 6 .