responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 569


الشرعي ، وإنّما الخلاف في أنه لو لم يكن ثمة حاكم فهل لعدول المؤمنين تولي ذلك أم لا ؟ الذي صرّح به الشيخ وتبعه الأكثر ، الأوّل ، وقال ابن إدريس بالثّاني » ثمّ نقل كلام الشيخ في « النهاية » في جواز تصدّي بعض المؤمنين لذلك وكونه صحيحاً ماضياً [1] .
وقال الشهيد الثّاني في المسالك في كتاب الوصايا في بحث الأولياء : فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميّت من المؤمنين من يوثق به ؟ قولان :
« أحدهما » المنع ، ذهب إليه « ابن إدريس » .
« والثّاني » وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ ( رحمه الله ) الجواز ، ثمّ استدلّ بأمور تأتي الإشارة إليها إن شاء الله [2] .
فتحصل من جميع ذلك الوارد في أبواب الوصايا والحجر والبيع ، أنه لم يعرف في المسألة مخالف مشهور ، ما عدا ابن إدريس ، فإنه بعد ما صرّح ( في بحث الوصايا ) بولاية فقهاء الشيعة لأن الأئمّة ( عليهم السلام ) جعلوا لهم الولاية في ذلك ، أنه « لا يجوز لمن ليس بفقيه أن يتولى ذلك بحال ، فإن تولاه فإنه لا يمضي شيء ممّا يفعله لأنه ليس له ذلك بحال » [3] .
هذا وقد استدلّ على فتوى المشهور بأمور :
1 - ما دلّ على الأمر بالتعاون على البرّ والتقوى .
2 - ما دلّ على الأمر بالإحسان .
3 - ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف ، وإن كلّ معروف صدقة .
ويردّ على الجميع أن كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، أعني جهة إثبات الحكم



[1] الحدائق الناضرة : ج 22 ص 589 كتاب الوصايا .
[2] مسالك الأفهام : ج 2 ص 416 كتاب الوصايا .
[3] نقلًا عن الحدائق الناضرة : ج 22 ص 589 .

569

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست