responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 480


بناء على الدليل العقلي السابق .
سلمنا أن البيعة عقد مستقل بذاتها يجب الوفاء به ، ولا يختص بأحد دون أحد كما قد يبدو من بعض رواياتها ، ولكن الروايات الواردة في حكم البيعة إنّما هي ناظرة إلى وجوب العمل بها وليست في مقام بيان شروط من يبايعه الناس ، وإن أبيت إلَّا عن إطلاقها من هذه الجهة فهي تشمل الفقيه وغير الفقيه ، وتكون على خلاف المطلوب أدل ، فتدل على جواز اختيار كلّ إنسان صالح بحسب الظاهر للولاية ، أي شخص كان فقهياً أو غير فقيه ، وجازت البيعة معه ، وإليك بعض ما ورد في هذا الباب : منها :
عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . : كيف ماسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء حين بايعهن ؟ فقال دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمنى فكلَّما بايع واحدة منهم قال اغمسي يدك كما غمس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان هذا مماسحته إياهن [1] .
وما روى أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهن حوله ثمّ دعا بتور برام ، فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده « إلى أن قال » ثمّ قال : اغمسن أيديكن ففعلن ، فكانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم ! [2] . وما روى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لما بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء وأخذ عليهن ، دعا بإناء فملأه ، ثمّ غمس يده في الإناء ، ثمّ



[1] الوسائل : ج 14 ب 115 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .
[2] الوسائل : ج 14 ب 115 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 .

480

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست