والظاهر أن مسألة ولاية الفقيه على أمر السياسة والحكومة أظهر من أن يحتاج إلى التشبث بهذه العبارات التي لا تستهدف هذه الأمور . 3 - وقال شيخنا الأعظم في مكاسبه بعد تقسيم الولاية إلى قسمين : الولاية المستقلة أي تصرّف الولي بنفسه ، وغير المستقلة أي كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه ، ما ملخصه : أن القسم الأوّل ثابت للنبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة المعصومين من ذريته ( عليهم السلام ) بالأدلَّة الأربعة ، وكذا القسم الثّاني ثابت لهم بمقتضى كونهم أولى الأمر ، فلا يجوز لغيرهم إجراء الحدود والتعزيرات وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق وغير ذلك إلَّا بإذنهم واستدلّ له أيضاً بروايات . ثمّ بيّن ضابطة هذه الأمور التي يرجع فيها إليهم وأنها الأمور التي يرجع فيها كلّ قوم إلى رئيسهم . هذا كلَّه بالنسبة إليهم ( عليهم السلام ) أمّا الفقيه فقد نفى ولايته في القسم الأوّل فلا يستقل هو بالتصرّف لعدم قيام دليل عليه ، ثمّ ذكر بعض الأدلَّة وأجاب عنها ، وقال في آخر كلامه في هذا القسم : « وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام ( عليه السلام ) إلَّا ما خرج بالدليل ، دونه ، خرط القتاد . ثمّ جرى في بحثه نحو المقام الثّاني وصرّح بولاية الفقيه في المقام الثّاني ، وأن المستفاد من مقبولة « عمر بن حنظلة » كونه كسائر الحكَّام المنصوبين في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه ، والانتهاء فيها إلى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً ، وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه » [1] . فالمتحصل من كلامه ( قدس سره ) أن المنفي في نظره الشريف ( قدس سره ) ولاية الفقيه على أموال الناس وأنفسهم على نحو العموم مثل الإمام المعصوم ( عليه السلام ) وأمّا ولايته فيما يتصدّى له
[1] راجع المكاسب لشيخنا الأنصاري : مبحث ولاية الفقيه .