وسيأتي أنها هي العمدة في عصرنا هذا في أمر الحكومة الإسلامية . 6 - الولاية على الأموال والنفوس مطلقاً ولو كان خارجاً عمّا يحتاج إليه للمراحل السابقة . 7 - الولاية على التشريع بأن يكون له حقّ وضع القوانين وتشريعها بحسب ما يراه من المصالح . كلّ ذلك ممّا لا بدّ من أن يبحث حول الولاية . وأيها ثابتة أو غير ثابتة ، بحسب الأدلَّة القاطعة المذكورة في أبوابها . فقد تعرض الأصحاب لهذه المسألة تارة في كتاب البيع ، وأخرى في كتاب القضاء ، وثالثة في الزكاة والخُمس ، ورابعة في الحجر ، وخامسة في الأمر بالمعروف وسادسة في الجهاد ، وسابعة في كتاب الحدود وغيرها . ثمّ لنتكلم في شروط التصدي للولاية وكيفية حكم الفقيه وموقفه من العناوين « الأولية » و « الثانوية » وموقف الناس وآحاد المؤمنين من أمر الحكومة وكيفية مشاركتهم الفقيه وحكم تعدد الفقهاء ، وغير ذلك ممّا هو مهم في هذا الباب . هذا واللازم على القارئ أن لا يحكم بشيء باتاً في هذه المراتب ، حتّى يتم أمر الجميع فإنها مرتبطة بعضها ببعض دليلًا وحجّة ، والعجلة ليست من دأب المؤمن العالم . نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه ولا بأس بالإشارة إلى بعض ما ذكره الأعلام هنا على الإجمال ، ثمّ الأخذ في تبيين حال كلّ مرتبة من المراتب السبعة . 1 - قال صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف في كتاب البيع عند البحث عن ولاية الحاكم وأمينه على القصّر والغيّب ما نصّه