قيمته ولا يكفي أداء المثل وأوضح منه ما إذا سقطت الأوراق المالية عن المالية فإنه لا يكفي فيها أداء المثل قطعاً . 2 - لا فرق في ذلك بين بقاء العين وفواتها . نعم إذا كانت العين أمانة عنده ولم يطلبها مالكها وسقطت عن المالية بغير تقصير من الأمين لم يكن عليه شيء وذلك لعدم كونها ديناً في ذمّته بل إنّما كانت أمانة لديه . 3 - لا يبعد وجوب القيمة الأدنى التي لا يكون سقوطها فاحشاً ، ففيما إذا أخذ شيئاً من الثلج ثمّ أراد أن يؤدي إلى مالكه قيمته ، والمفروض أن القيمة غير ثابتة في الفصول المختلفة من السنة بل تزيد وتنقص ، لا يبعد أن نقول بوجوب القيمة الأدنى بشرط أن لا يكون سقوطها فاحشاً ، وذلك لأنه إذا دار الأمر بين أعلى القيم وأدناها التي لا تكون سقوطاً فاحشاً ، فالاشتغال بالأدنى متيقن وبالأعلى مشكوك ، فتجري البراءة بالنسبة إلى الأعلى دون الأدنى . وأمّا سقوط القيمة إذا لم يكن فاحشاً فقد عرفت استقرار سيرة العقلاء على عدم لحاظه . 4 - تجب المصالحة فيما إذا سقطت القيمة سقوطاً فاحشاً فيما إذا لم ير العقلاء أداء المثل كافياً وأداءً واقعياً . كما إذا جعل صداق زوجته ألف تومان قبل ثلاثين سنة وأراد أن يؤديه إليها في هذه السنة ، فإنه لا شكّ أن أداء المثل لا يحتسب أداءً واقعياً عند العقلاء فلا يكفي شرعاً .