السابقتين ، فلو دار الأمر بينها وبينهما أخذ بها لكونها أظهر منهما ولا شكّ في تقدّم الأظهر على الظاهر ، هذا مضافاً إلى كونها ( أعني هذه الرواية 1 من الباب 20 من أبواب الصرف ) أوفق وأشبه بأصول المذهب أعني وجوب مراعاة العدل بين الناس ، فإنّ من الواضح أنّ أداء نقود ورقية ساقطة عن المالية بدل نقود أخرى كانت لها مالية في زمن الأخذ ، لا يوافق العدل والإنصاف . هذا وقد ذكر شيخنا الصدوق ( رحمه الله ) بعد نقل هذه الروايات ، طريقاً آخر للجمع بينها حكاية عن أستاذه محمّد بن الحسن الصفار وإليك نص كلامه : كان شيخنا محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) يقول الحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلَّا ذلك النقد ( والمراد من النقد المعروف هو النقد الرائج ) ومتى كان له دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما الدراهم التي تجوز بين الناس . والمستفاد من كلامه ( قدس سره ) أن النقد في تلك الأعصار كان يعامل به بنحوين من المعاملة : 1 - المعاملة به باحتساب وزنه مع غض النظر عن كونه يجوز بين الناس أوْ لا . ففي هذه الصورة يجوز للمديون أداء النقود السابقة بذلك الوزن المعلوم إذ المدار فيها هو الاحتفاظ بالوزن . 2 - المعاملة به بعنوان كونه رائجاً بين الناس ففي هذه الصورة لا يجوز للمديون إلَّا أداء النقود الرائجة . فالروايتان الأوّليتان ناظرتان إلى الصورة الأولى ، والأخيرة ناظرة إلى الصورة الثّانية . فتلخص من جميع ما ذكرنا أمور : 1 - إذا سقط المال عن المالية كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء ، وجب أداء