وبعبارة أخرى : الأمانة في هذا الفرض أمانة مالكية وكان بإمكان المالك أن يأخذ نقوده من الودعي ويبدلها بالنقود الجديدة المعتبرة متى شاء ، لكنّه كفّ عن ذلك باختياره ولا ضمان على الأمين . وهكذا الكلام في اللقطة فإنها أمانة شرعية ، وعليه فلو وجد ورقاً وفحص عن مالكه حتّى يردّه إليه ، لكن الورق سقط عن الاعتبار في هذا الأثناء من قِبل الحكومة ، ليس عليه ضمان فإنه أمين ولا ضمان على الأمين . 2 - وهو العمدة ، الروايتان 2 و 4 في الباب 20 من أبواب بيع الصرف من كتاب وسائل الشيعة وإليك نصهما : الرواية 2 - بإسناده ( أي الشيخ الطوسي ) عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة [ الضمير راجع إلى الدراهم الأولى يعني نزلت مالية تلك الدراهم فإنها بعد تباع وتشترى لكن بقيمة أرخص من قبل ] : فأيّ شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأولى . أقول : الظاهر اعتبار سندها فلا نبحث من هذه الجهة . أما دلالتها فقد يبدو للناظر أنها ناظرة إلى ما نحن فيه ، وعليه فلو سقطت الأوراق عن المالية لم يجب دفع ما يوازن ماليتها بل يكفي دفع مثلها . لكن يظهر ضعف هذا الكلام عند الدقّة ، فإنّ السؤال في الرواية عن الدرهم كما أن الجواب كذلك ، والدرهم لكونه من الفضة لا يسقط عن المالية تماماً بل قد يقلّ شيء من ماليته لإخراجه عن مدار المعاملة وبطلان مسكوكة مثلًا ، بخلاف النقود